الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

(زكاة الفطر من جل ما يقتات به)

239

(ت) تلزم عمن في عدة رجعية. أو عن كل من ينفق ولو بلا لزوم وهو المتبادر عن الصحابة في أحاديثهم وكان ابن عمر يعطى عن أولاد تلميذه نافع، أو عن ولد:

فقير ولو بالغاً ان لم يحز، أو عن غير بالغ ولو غنيا يعطيها عنه من مال نفسه، لا من مال هذا الولد الغني. أولا عن زوجة. أو لا عنها ان كان لها مال. أو عنها وعن رقها: كما كان ابن عمر يعطي عن رق زوجه، وعن كل مملوك له ولو غنياً، ومعنى قول. الشيخ ان من تعطى عنهم كمبد وطفل مخاطبون بها، أنه مخاطب فيهم بها فحذف في واوصل الضمير. أولا عن زوجه الكتابية وموجب زكاة الفطر الاستيلاء فتخرج. عن الطفل ولو له مال وعن الزوج أو النفقة فعنها لا عنه ان كان له مال فهى من. ماله لا مال أبيه (اق) وفي عبد النجر (ق)

وهي من جل القوت في عامه. أو رمضان (ق) ولو لبنا لكن حلب ولما بلا عظم وبقلا بقطع لا صحراويا وصيداً أو من تمر وشعير وبر وزييب واقط بالتخيير (ق) صاغ عن نفس (نا) و (م) و (ش) أو هو من نحو شمير ونصفه من بر (ح) وعن ابن عباس كنا نخرج صاعا من طعام أى بر ولما ضاق الحال رخص صلى الله عليه وسلم ان نعطى مدين، وقال معاوية بجزى مدان من بر الشام عن صاع من تمر غيره وتبعه بعض، وكان عمر رضى الله عنه يخرج من الحنطة مدين ومن غيرها صاعا، وكثرت الحنطة في خلافة علي فرد الناس الى الصاع منها كما كان على عهده صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء التصرفات دوال على عدم وجوبها، ومعنى الصاع أو المدين من لبن انه يوزن صاع برا أو غيره للتخيير السابق باللبن، وأولى من هذا ان يصاغ اناء يبلغ اعلاه ما كيل من نحو بر. أو يحز له فيبلغ بالاين (ق) وتجوز عن نفس بجنسين. أو بالقيمة هينا أيضاً. أولا بهما ولا بها وهو (ص) (اق)

وهي من فجر الفطر (ح) وهو (ص) فتخرج عن حادث بعده من نحو ولد وزوجة ورق، لا عن ذاهب قبله. أو من الغروب (ش) فمن حادث بعده لا عن