الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

240

(ندب اكثار الصدقة)

ذاهب قبل (ق) الى الليل. أو الغد أو تمام الشهر. أو الى ليلة الإضحى (نا) وعن ابن عباس من اداها قبل الصلاة فزكاة مقبولة، أو بعدها فصدقة من الصدقات، وعنه صلى الله عليه وسلم (اغنوهم هذا اليوم عن السؤال، فلو لم يعجل بها لسألوا بعض اليوم (ا ق) وجاز تقديمها في رمضان لحاجة الفقراء. أو في نصفه الآخر. أولا (اق) وهى لمن تأهل كالزكاة (نا) أو للفقراء الموحدين و به بعضنا، وقالوا لا يؤخذ به واطلاق الاحاديث تدل عليه، وعن الصحابة هي لاصحاب الزكاة الثمانية، وأيضاً لا تكون أعظم من زكاة الاموال، وقد رأيت الخلاف في شرط الولاية بل هي دون زكاة

الاموال، ولو قلنا ببقاء وجوبهاء أو للذميين أيضاً. أو ان رهباناً (اق) و ندب اكثار صدقة التطوع ولا سيما في رمضان، ولقرابة وجيران بإخفاء، وان أمن مفسداً كرثاء ورجاء اقتداء، فإظهارها أفضل وكذا سائر النفل، وتشترط الولاية لزكاة المال، وزكاة الفطر، ودينار الفراش، وشاة الاعضاء، ودية المجهول، وخمسة الدنانير، أو الثلاثة اللازمة للوطء في دبر الزوجة أو السرية أو الحرام اللازمة للرجل والاثى، ولما يلزم الانسان فيا فعل في نفسه من قطع لغير طب، كوشم وكقص شعر الناصية والحاجبين واللحية والاهداب وشعر رأس المرأة، ولما يعطى في احتياط الغسل ومطلق التطهير، كوضوء واستنجاء واغتسال. واستجمار وحيضها، ولما تعطى القابلة فيها أفسدت في المشيمة، وقيل تعطيه أبا الولد. أو تشترط للخمسة الأولى. أو لا لشيء من ذلك (اق)

و تيمم