الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

247) نهي عن صوم يوم الشك - لاصوم الا بالرؤية)

الباب الاول

صوم يوم الشك ولو لنفل. أو لم يك سحاب معصية وهو (ص) أو نفاق. أو مكروه أو تخييرى. أو أحوط. أو جائز لنفل وصوم متصل من قبل ويوم واعتيد، أو كسائر الايام. أو لم يك صحاب (ا ق) وندب. أو من الامساك فيه للضحى توقعا لخبر فان جاء اتم واعيد لانه على غير نية جازمة (نا) وهو (ص) أو يجزيء على أن كل صوم في رمضان يرجع له. أو الا ما صام المسافر (ح) (اق) وعنه صلى الله عليه وسلم «لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين» أى لا تصوموا يوما. ولا يومين متصلات برمضان، بل افصلوا بين رمضان وغيره لتقووا له وتثلا يوهم أن ذلك رمضان كله وعنه صلى الله عليه وسلم (اذا انتصف شعبان قافطروا لرمضان) فمن باب أولى أن لا يقدم بأكثر مع اتصال، ويجوز أن يكون المعني اتركوا الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ويعتد بالخبر ما لم ينقض اليوم. أو الشهر وهو (ص) (ق) ويعتبر يوم الشك في سائر الشهور مثل أن ينوى صوم رجب، أو ينذره فلا يصمه على أنه منه وعلى قصد الموافقة لعدم العلم وهو (ص) لكن لا معصية بصومه. أو لا (ق)

فصل

روى (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاقدروا، أي أنموا له ثلاثين ان غم آخره ولشعبان ان أوله) نا) والجم وهو (ص) ويكون منها ومن

الشك،

تسمة وعشرين، أو اقدروا له بحساب النجوم (ش) أو أصبحوا صائمين يوم ا أولاً وآخراً وهو ضعيف، لورود النهي عن صوم يوم الشك فلا يفسر به الاقدار (اق) وان رؤى خلف الشمس ولو أول النهار، فمن الليلة المقبلة وليس من رمضان في أوله (نا) و (م) و (ح) و (ش) أو ان بعد الزوال والشمس فمنها، وأن رآه قبله خافها فمن الماضية، ومن رمضان وشهر عنا وهو (ص) ونص عليه عمر، وأما