الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

) يصام بعدل ويفطر إمدلين)

243

رواية عنه (اذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا فمناها اذا رأيتموه بعده حملا لاطلاقه على تقييده (اق) و من رآه وحده صام (نا) وهو (ص) أولا وهو باطل لان فيه الغاء يقين وعملا بغيره مما لا يفيد علما ولا يقينا (ق) وان خالف لرؤيته بعد شعبان، أو رؤية شوال افطار الناس افطر سرا لئلا يبرأ منه اذ لا يصدق في الافطار (نا) و (ش) أولا (م) و (ح) (ق) وانما لم يصدق فى الافطار لانه نفع له، لكن الواضح ان لا يعجل عليه بالبراءة لامكان ان له عذرا كمرض أو نسيان حتى يقر بانه تعمد الاكل لانه رأى الهلال، وبعد فقد لا يبرأ منه لا مكان صدقه ولو كان لا يتابع لحديث ابن عدى الى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل «ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع، واسناده ضعيف ولا يضرنا ضعفه في العمل

به في جميع الابواب لمجيئه على الاصل، والجواب انه تسد الذريعة ببراءته ويصام بعدل الحديث الصوم بأعرابي ويفطر بعد اين وبه وعادلتين من طريق. الشرع لا العلم، اذ مفاد الشهادة غير المتواترة الحكم والعمل لا العلم (نا) وهو (ص) لا به لشغل الذمة. أو يصام ويفطر به. أو الصوم والافطار بهما (م) ومن عمل به فلم يصم بواحد خست منزلته، ومن الفاهما أو الشهرة فلم يصم فالكفر والكفارة وهو (ص) أو بدل فقط ان جهل ان ذلك حجة، وتوهم ان الحجة رؤيته نفسه وعليه العمانيون، ولا دليل فى «ان شهد شاهدان فصوموا وافطروا، لان ذكر هما شرط للافطار لا للصوم بدليل حديث الاعرابي فكانه صلى الله عليه وسلم قال الواحد يصام به والاثنان يصام بهما ويفطر بهما (اق) وانما توثق بالاعرابي واكتفى بقوله (لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله» لانه بذلك تحت امام العدل وهو النبي صلى الله عليه وسلم في غير امر الخصام ولو كان في امره لاشترطت عدالته، وكذا في ان يتولى به أو يتبرأ به من احد ولو اسلم