الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨(لاصوم الا بنية من الليل)
245
وان لم يجب فتكلفه ولم ينوه فرضاً ولا نفلا اجزاء، والأولى ان ينويه فرضاً لانه بعد ما تكلف اطاقه، ومن دخل نفلا لزمه اتمامه والا اعاده، وقيل لا ومن دخل نفلا لم يتحول فرضاً الا انه يفرض عليه اتمامه
فصل
لا صوم الابنية من الليل (نا) و (م) وهو (ص) على انه تعبد، واما حديث هل عندك طعام قالت لا قال فانى صائم، وذلك نهاراً فالصوم فيه لغوى مجاز شرعي لقرينة حديث «لا صوم الابنية من الليل» أى أكف عن الأكل اذ لم أجد ما آكل، أى ينتفى عنى الأكل أو الفاء تعليل للسؤال عن الطعام ليفطر به مفصول بالجواب حينئذ، أو في حكاية الراوى وفيه (ان من شأن الأولياء ان لا يهتموا بما يفطرون به» الجواب انه فعل بياناً الجواز الهم به، وان مبناه في احواله على الوسع لا على ضيق التصوف، كما كان يستعذب الماء ويفعل ما يلذ وذلك كثير لا يحصى، أو تعليل المحذوف وليس ممنوعا فى حقه ان يسأل عما يفطر به أهو موجود، أو أخبر انى سألت عن الطعام لك لا لى لانى صائم، لا انشاء للصوم لان اسم الفاعل حقيقة. في الملتبس بالفعل، ولقوله «لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل، أو نوى واستثنى الى نصف النهار احتمالات. أو جازت قبل الزوال لفرض متعين الوقت كرمضان وأيام منذورة (ح) أو للنفل (ش) أو لا تلزم لرمضان الا مريضاً ومسافراً لانه مخصوص بوقته، وعلى انه معقول المعنى وضعف (اق)
D
وهي مثلا اعتقاده لرمضان من الفجر للغروب اداء للواجب، ومعنى قولهم اصبح غدا اصبح غد اليوم السابق، وغد اليوم السابق هو اليوم بعده اذ لا يقال لليوم انه غد لليلة قبله، وتكفي في الليلة الاولى للكل من الصوم المتعدد المحدود،. والتجديد كل ليلة أفضل على انه كل يوم عبادة واحدة كالصلاة (نا) وهو (ص) أو واجب على انه كل يوم عبادة على حدة لفصل الليالي، وبرده جواز فصلها عن