الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩??
) وجوب الامساك بالابيض المتعرض)
لفجر بالصباح والزمان (ق) وان لم ينو مرة للكل بل نوى كل ليلة لم يجز عند من يري رمضان فرضاً واحداً، وظاهره انه يجزى اجماعا، وان اصبح بلا نية عمدا ولو يجهل فالكفارة والكفر والبدل. أو هو وهو (ص) (ق) واما بنسيان فالقضاء ولا يخفى ان تعمد ترك النية يشبه أحمد الافطار، وقد قال بعض في كل تضييع بالكفر والكفارة والانهدام، ولا بد من تخصيص النية بما يصام (نا) و (م) وهو الحق كتعيين صلاة بالنية. أو يجزى لرمضان الصوم المنوى فيه لغيره. أو الا ان مسافرا فما صام لما نواه لعدم وجوب الصوم عليه واطلاق الصوم، كما يكفي اطلاق نية رفع الحدث لكل صلاة، ويرده انه لم يطلق لانه نواه لغير رمضان، وان رفته مراد لغيره والصوم مراد بذاته فلا يقاس عليه [أق]
الباب الثاني
بعده
وجب الامساك بالفجر الاحمر، لانه المتبين لكل احد حيث كان بلا تكلف بحيث يظهر في البيوت والطرق وهو باطل لا يجوز العمل به، وانعقد الاجماع علي خلافه، ويكفى فى مفهوم الفجر من معنى الوسع انتشار الابيض، وقول علي بعد صلاة الفجر: هذا حين تبين الخيط الابيض محتمل لانه صلي للابيض، وأشار الى وقت بدء صلاته. أو بالابيض المتعرض (نا) والجم وهو الحق (ق) وموجبه هو، وأما ذكر التبين فلانه من لازم الطلوع فى الجملة لا لانه قيد، فمن بان أكله. قضي بومه (نا) و (ش) وهو احوط حتى ان بعضا أوجبه قبله سدا للذريعة. أو تبينه فلا قضاء (ق) ومن أكل بلا نظر ولا خبر، أو بنحو تحرك جار ظنا أنه للسحور فبان بعد اعاد ما مضى. أو يوما ترخيصا (ق) ومن أفطر لغيوبتها فاذا هي، قضى يوما (نا) والجم وهو (ص) اذ لم يتم الصيام الى الليل بلا هتك حرمة اذ لم يتعمد. أو ما مضى. اولا (اق) قال صلى الله عليه وسلم (اذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت