الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

(من أصبح جنباً أصبح مفطراً)

247

الشمس، فقد أفطر الصائم أكل أو لم يأكل، ومعلوم ان النهار يدبر قبل وقت الافطار، فقيد ادباره بغيب الشمس. او المراد يغيبها ان يغيب جرمها ويخفي موضعها، وذلك غيبها الكامل لان ظهوره ظهور لها، كما ان ظهور ضوء الفجر ظهور لها، وكذا غيوب القرص غيوب جرمها وخفاء موضعه، وينهدم ما مضى. أو اليوم ترخيصا لان الخلاف في نقضه بالجنابة شبهة بتضييع رفع حدث الجنابة بغسل أو بقيم لعذر الى الصبح، وفيه قدر الرفع ومقدماته وذلك بنحو احتلام نهارا، أو من ليل ولم يدر به و غلبه كتضييعها للحيض والنفاس (نا) أولا ولا دليل له في رواية انه صلى الله عليه وسلم «يصبح جنبا من جماع غير احتلام» لاحتمال انه ناس، أو بصورة الجنب بان لم يغتسل المذر بدليل حديث (من أصبح جنبا أصبح مفطرا، والخطاب مقدم على واقعة حال، وهو شامل لمن أصبح جنبا باحتلام لم يدر به حتى أصبح، وقيل لم يصبح هذا مفطرا الا ان ضيع مقدار الغسل وبهذا الحديث ظهر ان المنيا في قالآن باشروهن» الآية الاكل والشرب فقط وأنه تقدم المباشرة قدر الرفع (اق)

وان نوى القيام فانتبه بعد الفجر، أو نسى انهدم وهو (ص) لانه دخل حيث لا يملك الخروج. أو اليوم (ت) هو (ص) ان اعتاد الاستيقاظ (ق) وان امني بفكر أو نظر أو اداءتهما أو عبث بذكره فالكفر والكفارة والاهدام (نا) وهو (ص) أو هو فقط بالنظر ان توبع (م) أو لا به (ش) أو لا بشيء منهن (اق) وان امنى بمجرد نظرة أو خطرة غير متعمدة فاليوم، وينهدم بعمد ايصال ما لا ينذى ومنه الاعمد والدمع والريق بعد ما بانا للجوف (نا) و (م) أو من الفم. أولا (ح) (اق) وبدمع وريق ومخاط منفصلة على الخلاف، وجازت القبلة. أو كرهت مطلقا. أو للشاب. أو تفطر (اق)

ولا افطار بمدى وودى والظاهر ان موجب الغسل بهما، أو بالمذى يحكم به. أو بالمذى مغلظة وانهدام. أو هو. أو اليوم. أو لا قضاء (اق) وفى القيء عمدا