الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

248

) ينتقض الصوم بكل ما يصل الجوف)

كفارة و انهدام (ت) هو (ص) لانه عمد لما يهدم، قيل ولانه معاملة للطعام في مدخله بخروج كمعاملته فى الاكل دخولا، وذلك هو قياسه على الاكل، وفيه انه عكس الاكل ولا لذة فيه. أو هو (م) و (ش). أو قضاء اليوم (نا) (اق) وان لم يعمد قضاه وضعف. أولا وعليه فان بلعه نسيانا، او غلبة قضاه. أو لا (اق) وفى الحديث (من استقى فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ويحمل على قضاء اليوم لان الاصل حمل القضاء على محل ما ورد فيه المفسد لا على ما قبله معه الا بنص، وجاز جعل دواء في ذكر واذن وكره في دبر وانف، فان وصلا للجوف فالكفارة والانهدام. أو هو (ق) قبل الاذن توصل للدماغ والذكر لا يوصل لداخل المعدة، لانه يخرج البول منها بالرشح لا بثقبة الا انهم يحكمون بمطلق الجوف، ولو بسرة أو ثقب في بطن لا بخصوص داخل المعدة الا ان يدعى أنها ترشح من خارجها كما من داخلها، وكره مضغ العلك وان لم يصم لا مضغ الطعام للصبي وذوقه

باللسان والكحل (نا) والجم. أو كره. أو به قضاء اليوم. أوكره بالصبر لا بالانمد لمجيء الحديث انه اكتحل به. أو جاز بما لا طعام فيه (ح) وانما يذكره أصحابنا تقييداً لمذهبه لا عملا به وتقليدا له مع انه عندهم أيضا شرط فلا اشكال، بل جاء الحديث انه صلى الله عليه وسلم اكتحل نهاراً في رمضان بلا ضرورة فهو الذى. تمسك به اصحابنا (اق) وأكل الطين كبيرة وهى مفسدة للصوم فى قول، وفى الاهدام والمغلظة به ما في غير المغذى وقد مر، وجاز السواك لعبادة ومباح. أو يكره آخر النهار. أو جاز أوله بالرطب ومن باب أولى باليابس لانه أقل نزعا للخلوف وآخره به. أو يكره مطلقاً (اق) وندب الافطار على الخلوف بلا قطع بسواك عند بعض روى. انه أطيب عند الله من ريح المسك، أى من ريحه عندكم. أو يجازى بتصيير نهكته غدا أطيب من ريح المسك. او يثاب باكثر مما يثاب المتمسك لمجلس الذكر.