الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

(الكبائر ناقضة للصوم)

249

أو بأفضل من المسك. أو أطيب عند ملائكة الله من ريح المسك عندكم. أو رائحة الصوم بين رائحة العبادات كالمسك (اق) وانه لله أى لم يعبد سواه به. أو نسب له تشريفاً، لبعده عن المفسدات كالرثاء، أو لان العبادات تذهب في المظالم سواه ويرده حديث «المفلس الذى يأتى بصلاة وصدقة وصيام وقد شتم هذا وضرب هذا الخ. أو لانه لا يعلم ثوابه سواه لانه صبر (اق)

وجازت الحجامة (نا) أو كرهت. أو تفطر الحديث «افطر الحاجم والمحتجم». واجيب بأن افطار هما لغيبة (اق) وتفطر وهى ذكر المتولى ولو حاضرا بما يكره ولو لم يكن فيه. أو يختص ذا باسم بهتان. أو ذكره بما ينقصه ولو احب او اذن (ا ق) ولا يجوز فيها الحل او الاذن، والنميمة وهى الاغراء بالشر بين الناس، والكذب واليمين الفاجرة ونظر الشهوة، ويهد من الاعمال هدما، وينقض الوضوء، ويسقين اصول الشر. أوكل كبيرة قياساً عليهن (ق) وبانفاق في شرك وينقض ما مضى سواء كان بالقول، أو فعل القلب بلا نطق أو جارحة كما نفى التوحيد أو نبيئا أو كتاباً أو نحو ذلك بإشارة يد او رأس أو غيرهما، وقد ذكر الشيخ انه يكون بفعل ويكون النقض بترك الفرض خلافا لابى سنة، لا بسبق الماء لحلق في مضمضة واستنشاق: او ان في وقت الصلاة. او ان لفرض والا على القولين قضى يوما.

أو يقضيه مطلقاً (اق) ولا أكل وشرب نسيانا (نا) والجم وهو (ص) او يقضيه (م)

وبعضنا (ق)

ويقضيه من جامع نسيانا (نا) أو لا (ش) أو عليه قضاؤه وكفارة بلا كفر (اق) والأكل والشرب لما كانا أكثر معاملة ودوراً واشد احتياجا اليهما واضطرارا عذر فيهما أكثر من العذر في الجماع، ولا ما لا يجد بدامنه كذباب وغيرة على (ص). اذ لا عمل له في ذلك وندب لمعالجها تغطية فمه وانفه (ت) تجب، وان وجد في حلقه فلا عليه والدخان من ذلك لانه جسنم فيجب على معامله ان يتحرز، وما دخله فوق

32