الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣250
(كفارة العمد تخييرية)
طاقته فلا بأس، أو يترخص بانه لا يغذى وما على من لم يطق حبس الدم من فيه، أو منخره عن جوفه انحو شرب علقة الاجهده
الباب الثالث
لزمت الكفارة عنق أو صوم متتابعين أو ستون مسكينا والكفر وانهدام الماضي بعمد جماع (نا) والجم، ومقابله قول الحسن بالعتق أو هدي بدنة او اطعام عشرين صاعا لاربعين مسكينا وذلك خلاف ما حفظنا من الحديث، وبأكل وشرب (نا) والجم. أو اليوم. أو الشهر بان يتمه ويقضيه تاما بعد، فهو كمن أفسد الحج يتمه ويقضيه من قابل. أو لا كفارة (ش) أو بهما ثلاثة آلاف يوم (اق) والكفارة بالتخيير كما في الحديث عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال لاعرابي افطر اي بالأكل أو بالشرب كما هو المتبادر من الافطار في اللغة والحديث عند الاطلاق (أعنق أوصم شهرين أو أطعم ستين مسكينا» (نا) و (م) وهو (ص) أو بالترتيب (ش) و (ح) ولا دليل فى قوله لاعرابي د هل تستطيع رقبة قال لا قال فشهرين قال، الخ فانه بيان للاكمل فالأكمل لا ترتيب بدليل الحديث، ولا يقال التقدير ان لم تستطع العتق فهل تستطيع صوم الخ لان الاعرابي قد صرح له بانه لم يستطع. أو الترتيب بالجماع لحديثه والتخيير بغيره لحديث «أمر رجلا افطر على عهده، ولا حاجة الى القياس على المجامع مع ورود هذا الحديث، ولعله لم يصل القائس والمصنف حاك لقياسهم لا قائس (اق) وقوله هل تستطيع دليل ان من لم يستطع شيئا من ذلك كاله لا شيء عليه ان تاب الا القضاء، وينوى الوفاء بالكفارة اذا وجد ويوصى بها، وقال «لا تجزى أحدا غيرك، لأن ذلك أقل من الكفارة، ولانهما اكلا كفارة أنفسهما والاطعام اعطاء كل مسكين مدين (نا) و (ح) وهو (ص) أو مدا (م) و (ش) (ت) او يشبعهم غداء وعشاء (اق) وعليها ما عليه ان طاوعت (نا)