الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

(لا صوم المشرك ولا لمن لم يكلف)

251

و (م) و (ح) وهو (ص) اولا (ش) والا قضت يوما وهو (ص) اولا وعليه كفارة اخرى اذا أكرهها. أولا (ا ق) ومن كرد حلالا ناقضا فكفارة ما لم يكفر، ولو اختلف الجنس كأكل وجماع (نا) و (ح) كما يلزمه حد واحد بتكرير موجبه ما لم يحد. أو كفارة لكل يوم (ش) و (م) او حراما فلكل جنس كفارة كما لكل جنس حد كزنى وشرب وسرقة (نا) أو ثلاث لكل يوم أو اثنتان (اق) وان فعله ليلا فاتنتان. أو واحدة. أولا على ان بالكبيرة التوبة فقط وانهدم. أو لا وهو (ص) (ا ق) * وفى القناطر بجماع واستمناء وأكل وشرب نهارا عمدا

كفارة اى مع القضاء وبغير هن انهدام

الباب الرابع

لا صوم المشرك فان اسلم صام ما ادرك (نا) و (م) و (ش) او يقضى ما مضى ايضا كمن ادرك آخر وقت الصلاة صلاها كلها بنظره الى حاول وقت الصلاة على ان رمضان فريضة واحدة، وانه مخاطب بفروع الشريعة ولزمه، ومفيقا من جنون أو اغماء وبالغا امساك بقية اليوم (نا) و (ح) واحمد، لانهم أدركوا وقنا يجب صومه في الجملة لا (م) و (ش) أو دونهما لعذرهما كمسافر ومريض. أو كافرا وبالغا ويقضونه (نا) او لا (اق) وان افاق بعد رمضان فـ (ق) وان جن فيه قضى الصوم وما جن في وقتها، وان اغمى بعد نية ليل اجزاء يومه ويقضيان ما افسداه بنحو جنابة والمغمى عليه صحيح العقل في جسده آفة فهو كنائم يقضى الصلاة، أو كمجنون فلا يقضيها الا ما اغمى فى وقتها (ق) (ت) لا يقضيان ولا النائم ان نووا لرمضان کله از هم كناو ذهل ان لم يفسدوه، وان لم ينوياه قضياه. أولا اذ لم يشهداء بعقل، ومن نوى ليوم ويقظ في الثاني، أو بعده قضى غير الأول، ويؤمر الصبي بالصوم اذا أطاق ليعتاده. او ان بلغ اثنى عشر. أو اذا بلغ، وصوم النفساء والحائض فسق وتخفى ما لا يحل لصائم لئلا يسجل عليها بالبراءة ولا تحل البراءة منها لا مكان