الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

252

(أبيح الافطار لغير مطيق بنية)

الحيض والنسيان وعذر ما حتى تنفى الاعذار .. أو لا تجيب السائل وكذا غيرها لا النفساء لشهرة النفاس فلها الاظهار، وندب امساك طهرتا فيه. أو لا. أو وجب (اق) وتقضيانه

يوم

ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برهه افطار واطعم كل يوم مسكينا غداء وعشاء (نا) و (ش) وان شاء أعطاه ملء كفيه طعاما. أو لا عليه (اق) وان أطاق بعد قضى، ومن تعجيل الفطور اذا حل والسحور، وهو فصل بين صومنا وصوم أهل الكتاب، وتأخيره وكف اللسان والجوارح لئلا يقع في محرم، قيل وترك السواك الرطب نهارا، والمبالغة فى مضمضة واستنشاق، ومن أفطر بعد الغروب بمال حرام أو بمتنجس أو بدخان أعاد يومه، وهو دون الحمر، أو هو كالخمر لانه مفتر الاعضاء، ومن الخبائث فانه اجتمع فيه النتن وانه من النار لا في طعام ولا منه، وأنه يلزم عربدة وغيب عقل لمن اعتاده ولم يجده ويورث فساد الاسنان والفم والبطن وعلل تقرب من ثلاثين

الباب الخامس

أبيح الافطار بنية ليل لمرض يشق الصوم به. أو ما يسمى مرضا، أو مالا يؤكل معه مبلغ اليه (نا) (ا ق) وان أفطر بلا نية انهدم ماض ان لم يضطر. أولا (ق) ولا كفارة، ولسفر اذا جاوز الفرسخين ليلا ونوى لئلا يبطل صوم يومه، وقد قال الله عز وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، وهو (ص) وان لم ينو ولم يضطر فـ (ق) أو اذا جاوز البلد لسفر ثلاثة أيام. أو لاقل أيضاً. أو في بيته. أو عند خروجه منه. أو في اليوم الثاني من سفره. أو اذا مضت الثلاثة. أو اذا جاوزهما وقصدهن. أو اذا جاوزهما والحوزة. أو يفطر ولو لم ينوليلا (ا ق) وصوم المسافر أفضل (نا) و (م) و (ح) لان الاداء أفضل من القضاء، ولان فيه مسارعة إلى الخير، ولان الافطار رخصة، ويرده ان رخصة الله قد تجب وقد تستحب وقد تكره وقد تباح، وفيه انه