الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦(لحن الخطاب وفحوى الخطاب)
253
لم يقم دليل على أحد هؤلاء الاحكام هنا فيبقى على أصل الرخصة وهو الموجوحية، الا ما فيه مضرة فلا يترجح، أو افطاره. أو سواء (نا) فيما قيل وهو (ص). أو
ليس صومه من امير ولعل معنى قول عبد الرحمن بن عوف: الصائم فيه كالمفطر في الحضر انه فيه كالمفطر لعذر في الحضر فى انه لا مدح ولازم، ولعل معنى حديث ليس من امبر» انه ليس راجحاً، وان السؤال عن الراجح، أو الأفضل أيسرهما لقوله سبحانه وتعالى «يريد الله بكم اليسر» (ا ق) وان صام مريض أو مسافر اجزاء وهو (ص) أولا ويجب عليها الافطار لقوله جل وعلا «فعدة من أيام أخر» وأجيب بأنه من دلالة الاقتضاء، وهو حذف ما يتوقف عليه المعنى أي فافطر، وسماه بعض لحن الخطاب وشهر ان لخنه مساواة المسكوت للمنطوق حكما «لا نا كلوا أموالهم: وهو من اللحن بمعنى التلويح لمعنى، ويطلق على تغير الاعراب، واما تغيير الحرف فتصحيف. أو لحن أيضاً (ق) وأصله مطلق الصرف عن جهة، وان فحواه كونه أولى بالحكم فيفهم قطعا كه لا تقل لهما اف، وكلاهما مفهوم موافقة، لموافقة المسكوت للمنطوق عكس مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب، وهو بالحصر والصفة والشرط والغاية والظرف والعدد، وهن حجة واللقب وليسها، وهو الاسم الجامد
والفعل، وقد يسعى كل حذف مجازاً والمشهور ان المجاز الكلمة المتغيرة الاعراب لحذف أخرى، فتسمى مجازاً بالحذف ومجازاً بالنقص، أو بزيادة أخرى فتسمى مجازاً بالزيادة وكلاهما غير مجازي الارسال والاستعارة. أولا يفطر إن دخل رمضان قبل سفره (ا ق) وان صام بعد جواز الافطار ثم أفطر صح. .. أولا وهو (ص) ولو صام في مصر اذ لم يتخذه وطناً لانه بعد الصوم ابطال له كاجير ترك العمل. أو له بحسب ما عمل. أو كلها ويجبر على العمل. أولا يفسد الاصوم بين فطرين (ا ق) لنا والمصر في كلامه مجاز لكل بلد معمور ولو قليلا، أو تنبيه بالاعلى على الأدنى، وان أفطر بعذر فسد و (ص) أولا (ت) هو (ص) اذ لم يفطر اختياراً فيكون ايطالا لما التزم (ق) ولمن دخل امياله نهاراً ما حل للمفطر أن فعل مفطراً خارجها