الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧254
(يلزم مفسد رمضان عمداً قضاؤه)
يومه ولو بقى اياماً في ذلك المقدار) نا) و (م) و (ش) وذكر أول النهار تنبيه. بالا على على الادنى، وذلك رواية أصحابنا عن جابر بن زيد. أولا لئلا يعجل عليه بالبراءة (ح) وبعضنا وهو رواية قومنا عن جابر بن زيد، لكن لا كفارة ان فعل اجماعا، لانه قد أكل فيه مثلا فلا يلزمه الامساك في وطنه، وندب لمن علم انه يدخلها ان يبيت الصيام
فصل
لزم مفسده عمداً قضاؤه وهو (ص) أو ماض. أو يومه (اق) ومغلظة وبتضييع ماض. أو يومه (ق) وفيها (ق) وبشبهة يومه ولا كفارة بافساد القضاء، وندب تعجيله عد الفطر فيعدل الاداء ان أفطر نسياناً، وبالأولى ان وجب عليه الافطار بحيض أو نفاس أو ضرورة وذلك للعذر والسرعة للقضاء وهو (ص) أو ان لزم. بنحو عمد الأكل وتضييع الغسل ولم يقض غده أنهدم ما صام بعد العمد كما قبله، على انه لم يفسد بالعمد الا ما سبقه (ق) ويجب تتابعه لرمضان واحد ولو لم يتابع الافطار فيه، والا فسد ما قضى (نا) وهو (ص) لانه متتابع في وقت الاداء فان جمع اياماً من أول ووسط وآخر تابع بينهن، وبه قالت عائشة. أولا (ق) ونسخ لفظ متتابعات بعد «فعدة من أيام أخر» تلاوة لا حكما، ويحتاج من يقول نسخ تلاوة. وحكما الى دليل لانه زيادة نسخ الحكم بالظن لا بدليل هذا مراد الشيخ، وقال الشعراني تلاوة وحكما، والعدة نص في العدد من غير تعرض لوجوب التتابع أو جوازه، واستفيد وجوبه من كون ذلك بدلا مما وجب تتابعه في الاداء، ونوظر التتابع
بالصلاة الواحدة وبالحج، وفيه ان الصلاة لا تفريق فيها والصوم مفرق بالليالي و ينهدم ما مضى ان لم يتابع امذر كمرض و نسيان و اضطرار (نا) و (ش) و (ص) بعض أولا وهو (ص) (ق) وان لسفر اتهدم (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) أولا (ق) لا لحيض ونفاس الا ان طهرتا ليلا فلم تصبحا صائمتين ولا عيد ورمضان.