الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

(القضاء متتابع ـ ذكر الاطعام ومن يجب عليه)

255

أو اتهدم عمن أخر القضاء حتى لا يتم قبلهما وعن أول الطهر (ق) وان قدم المسافر وبرأ المريض ولم يقضيا مع الامكان ولو ليوم واحد ثم رجع المذر حتى دخل ثان، صاماه واطعما من أول رمضان عن كل يوم لزمهما ولو من وسطه أو آخره مسكيناً. مفطرا غداء وعشاء وان صائما ففطوراً وسحوراً، وان كال فكل مدان (نا) أو مد (م) و (ش) وقضيا بعد. أو يقضيان فقط (اق)

ويبدأ الاطعام من الليلة الثانية من رمضان، لانه لا صوم لرمضان قبل الليلة الاولى فضلا عن ان يعطيه فطوره، ولانه يتحقق تزاحم الصوم من النهار الأول لامن الليل اذ لاصوم فيه، وان لم يقضيا الى الثالث فكذا وهكذا. أولا اطعام بعد الثاني ولو لم يصم فيه (ق) وان اتصل المرض والسفر الى الثاني فصاما اطعما وقضيا بعد. أولا اطعام (م) و (ش) وابن عباس في الرواية الصحيحة عنه (ق) لنا ولا قضاء أيضاً وهو رواية عنه ولا شيء على مريض في مرضه، أو سوفر به فمات في السفر بعد برء ومسافر مات في سفره أو قدم ومنع من الصوم بنحو مرض وحيض (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) أو يطعم عنهما ولو لم يوصيا بالاطعام وهو مراد الشيخ لا كما قيل. أو ان أوصيا (ا ق) ومن مات قبل ان يقضى أطعم عنه لكل يوم مسكين. أو يصوم وليه وان لم يطق اطعم. أو عن رمضان وصام عن نذر. أو ان فرط في القضاء فاوصى به صام عنه وان شاء أطعم كما مر. أو صاع برلكل مسكين (ا ق) ولزمت الوصية به المفرط ان لم يطعم (نا) (ت) ولو أطعم لان الاطعام عقاب التفريط والصوم في ذمته لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، فان لم يقضه أوصى بقضائه كسائر الديون وقد جاء الحديث بالصوم عن الميت والصوم أو الاطعام ندب من الحديث، ان لم يوص ووجوب ان أوصى وجاء الحديث ان يصوم الانسان عن أمه ويحج عنها، وجاء ان يطعم عن الميت، وجاء ان يصام عنه، وجاء عن بعض السلف لا يصلى أحد من أحد ولا ي.

عنه،