الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩256
(تقطر الحامل والمرضع عند خوف على الولد)
وجاء يصلى عنه ويصوم، وجاء الحديث بصلاة النذر عنه والمفطر في رمضان بلا عذر كالمفطر فيه به فى لزوم القضاء والاطعام، ويوصى بالقضاء ولو أطعم وكل من الاطعام والصوم بقدر الارث وبالتتابع، وان بقى يوم صامه واحد ولو باجرة، ومن أفسده منهم لزمته حصته وحصة من قبله، وان أطعم واحد أو صام أجزى لا اجنبي. أو يجوز صوم وارث الوارث أو صوم الاجنبي أيضا (اق). ولا يصوم بعض ويطعم بعض، وان أوصى بالصوم صاموا أو أطعموا، وان اختلفوا فليتفقوا والقول لمن أراد الصيام ان لم يتفقوا، وان بالاطعام اطعموا وتقديمهن أولى. أو تقديمهم (ت) سواء لان الحيض والنفاس لا يفسدان ان لم تفرط، وتتم الباقى اذا طهرت، ولا يضر اصباح الجميع مفطرين حال قطع صومها بأحدهما، بل أن صامت أولا أو وسطا فحاضت قبل التمام وصام غيرها، فقد فصل صومها بصومه، وان افطر قبل تمامه لحدوث طهرها فقد فصلا جميعاً وكانهم أرادوا مطلق اتصال الصوم فصل
تفطر حامل خافت على نفسها وجنينها، أو عليه ومرضع خافت على نفسها أو ولدها أو كليهما، وعليهما الاطعام. أو القضاء (ح) أو كلاهما (ش) أو تطعم الحامل من مالها والمرضع من ابى الولد) نا) او عليها كلاهما وعلى الحامل القضاء (م) (اق) ومن اضطر لا كل أو شرب ولو من محرم، أو قهر عليه فعل والا فمات ففي النار، وعليه القضاء، وان زاد على ما ينجيه من موت أو قتل فكفارة وانهدام، وان اكره علي الجماع فلا يفعل وان فعل انهدم (ت) يفعل وينهدم وان اكره على زنى
أو ظلم فلا يفعل، أو على أكل محرم فقولان الباب السادس
حرم صوم العيدين اجماعا وثلاثة بعد الاضحى (ش) أوكره فيهن. أو جاز لتمنع الحج فقط (م) (ت) جاز بلا كراهة وليس حديث «انها أيام أكل، الخ تحريماً