الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٧١258
(الباب السابع في الاعتكاف)
من نقل لموافقة مسلم داع لطعام بعض (نا) ويعيده ان حلف. أولا مطلقاً جم (نا) فان افطار ولو موافقة المسلم داع عصي وقضى، قال سعيد بن جبير لان تختلف الخناجر في بطنى أحب الى من أن أفطر (اق) لا لتلذذ فانه شهوة خفية، ويصاب الاستثناء فيه ما لم ينتصف النهار) نا) أو لا (ق) وان لم يكن ما علق اليه الافطار الا بعد انتصافه لم يجد الافطار، ولو علق لوجوده مطلقاً ولو بعده كذا قيل، ويعارضه حديث «المؤمنون على شروطهم» وكأنهم قالوا ذلك استحسانا، ومن ان صام نفلا ضعف عن العلم أو نسخه افطار واشتغل به فان الافضل بعد اداء الفرض العلم
الباب السابع
الاعتكاف لغة لزوم المكان، وشرعا لزوم مسجد تجمع فيه الصلوات اللمبادة لئلا يخرج للجماعة، بناء على جواز الخروج اليها ولئلا يترك الأوكد وهو صلاة الجماعة الى شيء ما فرض الا من جهته، وذلك مع صوم وعزم على ثلاثة أيام .. أو عشرة. أو يوم وليلة (اق) فصاعدا (نا) و (م) و (ش) و (ح) أو يجوز في كل مسجد. أو في غيره أيضا ويختص بمسجد الجمعة لئلا يخرج اليها لوجوب الخروج اليها. أو بالمسجد الحرام والنبوى وبيت المقدس. أو ولو بلا صوم عند بعض، و اعتكافه صلى الله عليه وسلم في رمضان واقعة حال لا شرط للصوم في الاعتكاف، والا فليختص أيضاً برمضان لانه فعله فيه، والنهى عن المباشرة فى الاعتكاف: ذكر المباشرة ليالى رمضان لا يوجب الصوم في الاعتكاف، بل قالوا لا يجوز المتكف الجماع ولو ليلا كما منع منه المحرم (اق)
بعد
وهو مسنون مندوب اليه، ولا سيما فى رمضان خصوصا العشر الاواخر لليلة
القدر، فان من قامها الله غفر له، وتلتمس أوتارهن وكان صلى الله عليه وسلم يشتد
اجتهاده فيهن، روي «انها فى تاسعة تبقى او سابعة أو خامسة» وروى ثالثة بدل
خامسة والمد من أوطان. أو من آخر الشهر (ق) فاذا عد من آخر كانت في اشفاع