الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

(كفارة نذر المعصية تركها)

259

العشرة، واذا عد من أول كانت فى أوزارها وهو أولى، وكرهه (م) خوف عدم الوفاء، وهو مردود لندب الشرع اليه، وواجب أن نذر به فانه يجب الوفاء بالنذر في الطاعة وتركه في المعصية بلا كفارة على (ص) وفيه تشبه بالملائكة في استغراق الاوقات في العبادة والكف عن الشهوات وما لا ينبغى، قال الحسن بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من اعتكف عشرة في رمضان كمن حج حجتين واعتمر عمرتين» وروي انه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في سنة في رمضان لانه سافر، واعتكف من قابل في رمضان عشرين كانه استدرك عشرة العام الماضى وذلك عام موته صلى الله عليه وسلم، عرض القرآن على جبريل علم موته مرتين واعتكف فيه عشرين، وقبل ذلك يعتكف عشرا ويعرض مرة

ويختص بالصلاة والقرآن والذكر، ويخرج لما لا بد منه كسؤال عما لا بد منه في الحال، وجمعة وصلاة ميت تعين لها، ولا يقف لنحو تعزيه ومصافحة بل يفعل ماشيا، وحاجة الانسان وطيارة وطعام لا بد منه ولو لعياله. أو ينقضه الخروج للجمعة (م) وهو ضعيف لوجوبها. أو يفعل فيه أعمال البركلها كدرس علم و نسخه وانيان مجلس العلم فيه ويخرج لها ولو لم تتعين. أو يخرج لكل عبادة كانت خارجه ولو لم تتعين عليه، بناء على ان الاعتكاف جعل النفس للعبادة كمستأجر قوة نفس، واصل العبادة المسجد فيما لم يكن منها فيه خرج اليه كميادة مريض (اق) أو له عيادة مريض على طريقه الى ما لا بد منه والتحدث بالا اتم فيه ولو في المسجد ومنه لخارج لما لا بد منه وأيصاء أهله في حاجة قائما وطيب ودهن وكحل وغسل رأس وعقد نكاح عند بعض (نا) لانه عبادة و (م) مجيز فيه أيضا شراء وبيما. أو لا (ق) وجازا

لقوت ونوم لانه من صائم عبادة ولا بد منه

الا

والصوم شرط عند جمنا و (م) و (ح) وهو الصحيح لحديث و لا اعتكاف بصوم، ودل هذا الحديث على ان الاعتكاف لا يختص برمضان بل بمطلق