الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣(ما يجوز للمعتكف وما يمنع عنه ويكره)
الصوم والا قال لا اعتكاف الا في رمضان، فلو نذر اعتكاف ليل لم يلزمه اذ لا صوم فيه. أو لا ان لم يعده (ش) وبعضنا (ق) وتعش بمنزله. أو لا (ق) وان شرط
مانع اعتكاف صلاة ميت وزيارة جاز مثل ان يشترط ان يبيت في بيته ويصنع فيه ونسب لنا. أولا وبه الجم وهو (ص) (ق) ومن خرج من معتكفه بلا عذر فسد اعتكافه أول خروجه. أو عند تمام الساعة. أو تمام ما خرج فيه من يوم أو ليلة (اق) والساعة ساعة اعتدال وهي جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار لا تقصر بالشتاء ولا تطول بالصيف، وهى خمس عشرة درجة، وكل درجة ستون دقيقة، والدقيقة قدر قراءة ستين حرفا كورة الكوثر وكالباقيات وكسورة الاخلاص وك (لا إله إلا الله» خمسا كل ذلك بتوسط فى القراءة، ويقال أيضا الساعة قدر تنفس الف مرة، او قدر سير ميلين
وكره عمل غنى عنه ويعتكف عن ميت عددا أوصى به، أو ما يراد له. أو يطعم عنه عنه ثلاثون للاعتكاف ولو قليلا وثلاثون للصوم (ق) ويدخل قبل الغروب ناوي اعتکاف شهر فصاعدا ولو سنة لئلا ينقضى بعض الليل وهو لليوم بعد (نا) و (م) و (ش) أو قبل الفجر لانه بالصوم ولا صوم بالليل فلا يدخل ليل لم يكتنفه صوم، وبناء على ان الليل لليوم قبله (ق) وناوى الأيام قبله لان اليوم من طلوع الفجر بمعنى النهار، فيدخل قبل الفجر لئلا ينقض بعض اليوم. أو بعد صلاته لما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك، ويناسب القول بان اليوم من طلوع الشمس فيبادر بعد صلاة الفجر لئلا ينقص، وقد يقال لا دليل في فعله صلى الله عليه وسلم اذ لا ندرى لعله نوى الاعتكاف من صلاة الفجر، وان نوى عشرين أو أقل أو أكثر دخل قبل الغروب بلا خلاف (ق) والخروج عقب وقت الدخول بقدر ما يتم العدد ومن اعتكف العشر الاواخر أو أكثر، خرج بعد صلاة العيد استحساناً ان كان يصلى العيد في مسجد اعتكافه، وان كان في صحراء فيلزم معتكفه حتى يخرج اليها وجاز بعد الغروب (م) أو بعده (ش) أو ان قبله فسد (ا ق)