الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

(القول في مفسدات الاعتكاف)

261

فصل

لزم بجماع نهارا عمدا ما لزم المجامع فى رمضان من الكفارة بالتخيير والانهدام وعصيان لا كفر لانه غير معين الوقت من الله ولو عينه الانسان، كما لا كفر في افساد القضاء اذ لم يمين وقته (نا) أو بالترتيب. أو الانهدام فقط (م) أو هو وديناران. أو هو وعتق رقبة وان لم يجد فبدنة والا فعشرون صاعا من تمر (اق) وتفسده قبلة واس (م) أو لا) (نا) أو لا انهدام ولا غرم مال ان اعتكف في غير مسجد، فان ظاهر الآية جوازه فى كل مسجد فلاصوم وفي غير المسجد على ان النهي عن الجماع انما هو لوقوع الاعتكاف في المسجد، فان لم يقع فيه لم ينه وكذا ان وقع فيه، والجماع فى غيره حين خرج لحاجة فانه في حال الخروج ليس معتكفا لان الاعتكاف لزوم المكان، وهذا قد تنقل لكنه على نية العود للاعتكاف كما يفصل الليل بين الصوم الا انه ضرورى، وكما يفصل بين اجزاء الصلاة باصلاح الصلاة واصلاح الفساد لكن روى عن ابن عباس أنهم كانوا اذا اعتكفوا فخرج الرجل الى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ثم رجع الى اعتكافه قهوا عن ذلك (اق) وفسد اعتكافه ان تعمد افساد صومه بنحو أكل وشرب والا فيومه، وان جامع نسيانا انهدم كله. أو يومه وهو (ص) (ق) واذا انهدم ابتداه ان شاء من يومه كصلاة فسدت لا بعد أمامه، كما اذا حكم بانهدام رمضان كله لان صوم رمضان بايجاب من الله في وقت مخصوص لا يمكن افطاره، ولو كان صومه لا يغنى ولا كما اذا حكم بفساد حج لورود الاتمام فيه فلا يلحق بأحدهما الا بدليل والا فالاصل عدم الاتمام بعد الفساد هذا تحرير المقام وروى انه صلى الله عليه وسلم اراد اعتكاف العشرة الاواخر ولم يمتكف فاعتكف في شوال، فاذا قضاه بمجرد الوعد فاولى ان يقضى بالدخول فيه وافساده وفيه ان ذلك غير تصريح بالقضاء ولا بوجوبه، والنذر الواجب قضاؤه أو اداؤه هو النذي الذي