الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

292

الركن الخامس والسادس في العمرة والحج)

الزمه الانسان نفسه لا لمعصية، قيل بوجوب قضائه أو ادائه اجماعا وامل ذلك لقوله تعالى «يوفون بالنذر» وما مدح في القرآن يحمل على الوجوب الا لقرينة ولا يدخل تحت سقف غير مسجدِ اعتكافه الا لما لا بد منه مطلقاً. أو لغسل وحاجة الانسان فقط (نا) أو يجوز (ش) ويخرج منه لمرض لم يمكن المقام به لحاجته للافطار، وكذا لحاجة بدنه الى خارج ولنجس أو مداواة وحيض ونفاس، ويبادر اليه عقب البرء والتطهير ويبنى على ما مضى، ولها اعتكاف ولو وحدها أو مع زوج. أو محرم (ق) وينذر الصمت في اعتكافه ان رأى فيه سلامة. أولا فان نذر تكلم بلا كفارة. أو يطعم مسكينين وان شاء فواحداً (ا ق) وندر رجل القيام في الشمس والصمت والصوم فأمره صلى الله عليه وسلم ان يستظل ويجلس، ويتكلم ويتم الصوم الركن الخامس والسادس

في العمرة والحج

هما فرضان. أو لم تفرض (م) أو ندبت وسنت ولو ذكرت في القرآن لانه صلى الله عليه وسلم بين انها غير واجبة وهى مؤكدة (م) أو ندبت وسنت بلا تأكيد وعليهما فاتمامهما عدم ابطالها اذا أحرم بهما (ح) (ا ق) ومعنى دخولها تحته لزومها بلزومه، وكون كل حيج ولو نفلا لا بد معه من عمرة وكونها معه في عام واجزاء سعى و طواف لهما عند بعض فى رواية عنه، ونفى اعتقاد الجاهلية انها لا تصح الا في أشهره، وفى الخروج اليهما والالتباس بهما شبه بأمر الآخرة، ومن أعظم الذنوب ظن الواقف بعرفة ان الله جل وعلا لم يغفر له، فان الواجب الشك في المغفرة وعدمها روى «من حج ولم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أى ان مات وافياً ومن قبل الله عز وجل عنه شيئاً فلا مؤاخذة، وان واخذه لم يقبل عنه شيئاً ولم يعف عن شيء، ويجوز ان يقبل عنه شيئاً دون شيء وان يؤاخذه في الدنيا بذنب ويغفر آخر