الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

(لاحج على غير مكلف)

263

وهو (ص) أولا (ق) وكان صلى الله عليه وسلم يقول «قال الله عز وجل ان عبداً تححت له جسمه ووسعت عليه فى رزقة لا يفد الي فى كل خمسة اعوام مرة لمحروم» وكان صلى الله عليه وسلم يرخص الاقارب والاجانب ان يحجوا عمن مات، وفى ذمته حجة الاسلام أو النذر يعني مع الوعيد في من مات ولم يحج ولم يرص وفى عدم

الوفاء بالنذر

باب

لاحج على كطفل وان حج وعلم كيف فعل صح، ويجزيه ان استطاع بعد البلوغ و به ابن محبوب أولا (ح) وجمنا لقوله صلى الله عليه وسلم «ايما صبي حج به أهله ثمات أجزت عنه، وان أدرك فعليه الحج» أى ان استطاع بعد الادراك (ق) ولا مجنون وان فعل لم يصح. أو يحرم له ولصغير لا يعلم كيف يفعل وليهما، أو غيره بأن ينوى الحج مثلا لهما ويلبي عنهما ويلبسهما لباس المحرم ويمنعهما مما لا يجوز في الاحرام بعد احرامه لنفسه، وله تجريد الرضيع قبيل الحرم (ق) وله ولهما الثواب لحديث ان لهذه الأمة ما فعلوا وما فعل لهم ولا عبد وان فعل صح ولم يجزه ان اطلاق بعد عنق كما في الحديث، وان عتق قبل عرفة اجزاء أو ادرك مدة قليلة قبل الغروب، وعليه دم لاحرامه قبل الاعتاق ودم المبيته بمنى قبله، ولا غير مستطيع وان تكلفه اجزاء والاستطاعة زاد وراحلة من فضلة المال. أو من الاصل أيضاً ان يبق منه بعد البيع ما تكفى غلته عياله الى ان يحج. أو ان يبق ما يبيعون ويأكلون الى ان يحج، وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول في تفسير قوله تعالى «من! استطاع اليه سبيلا» «الزاد والراحلة، فالحج بلا زاد ولا راحلة تكلف لا يجوز. أو صحة البدن (م) أو الثلاثة. أو هن والامن والرفقة (نا) (ا ق) ومن قدر بالمال لا بالبدن لزمه ان يحج غيره ان لم يرج شفاء بحسب العادة. أو يوصى به على ان الاستطاعة مالية.