الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧294
(شروط لزوم الحج)
أولا وان فدل فحسن) نا) أولا يصح على انها بدنية. أو بدنية ومالية كما لا يصلي أحد عن غيره ويردهما الحديث (اق)
ومن لم يجد الامن والرفقة ولزمه الحج على قول بمال وببدن صحيح، أو لم يجد بالمال ولزمه لصحة البدن على قول أو بالعكس، أوصى بها أو أخرها حتى يجد من يحج عنه، وجاز عن غيره تطوعا قيل اجماعا (ت) خلافا، وندب ان يحج اداء ثم احتياطاً ثم يؤاجر غيره للثالثة، أو يوصى بها وصح عن غيره قبل نفسه بكراهة. أولا الا ان احتاج أولا لحديث «ان حججت عن نفسك فحج عن غيرك، وحمل على عدم الاحتياج (اق) وجاز بأجرة عندنا كبناء مسجد وكتب مصحف بها لكن
بكراهة، وفيه ان الكتابة والبناء مثلا يكونان في الجملة عبادة وغيرها بخلاف ذكر
الله والطواف بالبيت. أولا لانه أكل بالدين (ت) ليسه لانه ليس الحج عن غيره عبادة يتقرب فيها الله بل يعملها عن غيره، كمن يغسل ثياب الناس للصلاة لكن لا يلزم ذكر الله في الغسل مخالف بهذا، وكمن يذبح بأجرة ولا بد من الذكر وهذا التمثيل على ان الذبح عبادة (ق)
عند
روى «انه يدخل الجنة بحجة موص بها، ومنفذها وحاجها، ولا يخفى ان. المتبادر الانفاذ بالمال لمن يحجها، ولا يصح عن حى مستطيع، وجاز عن غير متولي بلا دعاء بنحو غفران ويخبره، أو وارته بذلك، أو لا يلزمه الاخبار ومنه، ويشهد الاحرام والوقوف والزيارة، انه يفعل ذلك لفلان ويطوف له. أولا الا على متولى ومنه (اق) ومنها عن الرجل وبعكس * وهو تراخي فانما يهلك بموته غير حاج ولا موص وهو (ص) لتأخيره صلى الله عليه وسلم مع تمكنه. أو فورى. لتخصيصه بوقت في السنة وعليه فإن أخره نواه اداء. أو قضاء (ق) وانما يجب عليها مع رفقة مأمونة ولو لم يكن فيها زوج، أو محرم (نا) و (م) و (ش) أو ان وجدت زوجاً، أو محرماً يذهب معها (ح) (ق)