الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

(ذكر أشهر الحج)

265

وسقط عنها ان كانت لا تجده الا بكشف رأسها أو ما هو عورة منها للمشركين، أو نائبهم وكذا الرجل ان كان لا يجده الا بكشف ما هو عورة، وان كان في مالها ما يدفعان مداراة عن الكشف لزمها، وكذا من يجد تاخير الرجوع في مكة بمال ورفقة حتى يزول ذلك الكشف، وانما تحج النفل مع أحدهما، أو مع الامناء أيضاً لحج نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الامناء كما الحجهن عمر مع عثمان وعبد الرحمان ابن عوف، وقد يفرق بأنهن أمهات المؤمنين، وفيه انه لا تفريق بذلك لانه لا يحل لهم النظر اليهن كما ينظرون الى محارمهم، ولاتهن لا يجوز لهن الخلو بواحد من الامة، ومن أوجب الحج بالزاد والراحلة أوجب على من لم تجد من يسافر بها ان توصى به، أو تحج انساناً، ولا حج لمشرك ولو خوطب، ولا يحج فرضاً أحد عن حى الا ان لم يقدر لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه وقد لزمه قبل، أو لزمه بمال على قول لزومه به لحديث «ان فريضة الحج أدركت أبي، وهو شيخ لا يطيق الركوب» الخ فصل

أشهره شوال وذو القعدة مع ذى الحجة لظاهر الآية، وبقاء امور بعد عرفة کرمي وحلق ونحر ومبيت بمنى، فيجوز تأخير طواف الإفاضة لآخره (م) أو مع عشرين فيجوز لآخرها، فان اخر عنها فسد حجه، أو عشرة. أو تسعة وعشر ليال فمن أدرك جزءاً من الليل صح حجه (ش) والا (ق) لنا فيجوز التأخير بلاحد، ولو لعام آخر ما لم يصل اهله، ولزم بوصول بلده دم (ا ق) أو يجامع فيفسد، ومن أحرم به قبلها العقد عمرة له، كمن احرم الصلاة قبل وقتها تصير نفلا (نا) و (ش) وهو (ص) أو حجا على ان الاشهر أولى لا واجبة (م) وهو ضعيف. أو بطل لعدم وقته ونية العمرة (ت) هو (ص) وهذا في نحو الصلاة (ا ق) وعن ابن عباس ه | من السنة ان لا يحرم الناس بالحاج الا فى أشهره» وتجوز في كل السنة بتكرير الا في أشهره فلا الا عمرته. أومرة على انها فرض (ق)

34