الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

266

(ذكر مواقيت الحج)

وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للناس في العمرة ان يحرموا بها في جميع السنة أى ان يكرروها فى السنة، وقيل معناه مرة في السنة في أي شهر، وعن أنس بن مالك وهو آخر الصحابة موتا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يعتمر في رجب ويعتمر في رمضان ويعتمر فى شوال، وكان يقول من فاته الحج فليعتمر في رمضان، فان عمرة في رمضان تعدل حجة معى) وعن علي «في كل شهر عمرة»

فصل

لاهل المدينة ذو الخليفة بصيغة التصغير بستة أميال منها وتسع او عشر مراحل من مكة أبعد المواقيت، والشام الجحفة بضم فاسكان موضع اجحفه السيل في طريق المدينة بثلاث منها وسمى مهيعة بفتح الميم والمثناة واسكان الهاء بينهما وهي لاهل مصر والمغرب، ونجد قرن بفتح فاسكان ويضاف للمنازل بمرحلتين منها أقرب اليها، واليمن يلملم بفتحات واسكان الميم الاولى، ويقال يألملم بهمزة مفتوحة جبل بمرحلتين، وأهل العراق ذات عرق عند الجم. أو العقيق (ش) (ق) وموقتهن هو صلى الله عليه وسلم. أو احدى هاتين عمر لفتحه العراق بعماله وهو (ص) وبحث بانه لا يلزم من كونه الفاتح كونه الموقت، فانه فاتح الشام و. وقته صلى الله عليه وسلم لعلمه ان البلاد تفتح، ويحج منها ولان المشرك مخاطب بفروع الشرع ومن أحرم قبلهن جاز ولو من بلد، وكان صلى الله عليه وسلم يقول «من اهل من المسجد الاقصى بعمرة أو حجة، غفر له ما تقدم من ذنبه، وكره عثمان أن يحرم من مثل خراسان أو كرمان. او بعدهن قدم (نا) و (ش) و (م) ولو رجع لا نعقاد الاحرام قفلا فائدة في رجوعه. أو لا دم ان رجع وان جاوز فرجع وأحرم فلا دم. أو لزمه مطلقاً. أو ان علم قبح ذلك (م) او لا وان لم يرجع (اق) والاحرام فرض فيبطل الحج والعمرة بتركه. أو سن بتأكيد فيلزم الدم (ق) و من منزله دونهن أحرم منه عند الجم وهو (ص) وعنه صلى الله عليه وسلم (من كان