الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

(حكم المتردد الى مكة ـ ما يصح به الاحرام)

267

دون المواقيت فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. أو من مكة الا ان

يشاء قبلها الجواز الاحرام قبل الميقات (ق) ومن مر بميقاته وترك الاحرام منها الى ميقات غيره، أو عكس أو بميقات الى آخر ليسا له فهم، اذ يلزم الاحرام بمرور على مطلق ميقات كما فى الحديث وأما حديث (ومن مر عليهن» فمعناه هو عين ما ذكرت، فاذا وصل الميقات الاول فهو له، ولولم يكن من أهله فليحرم ولا يحل له انتظار الثاني هذا تحرير المقام عندى، وزعمت المالكية ان لمار بميقات غيره التأخير لميقاته

ويدخل مكة من يكثر التردد باحرام (نا) والا اساء. أو لزمه دم. أو بلا حرام (ش) والـ (ق) لـ (م) وعلى الحطاب ونحوه ممن يكثر التردد الطواف قبل ان يخرج بلا احرام ولا عمرة، ومن بمكة يحرم للحج منها اذا خرجوا لمنى. أو رؤى الهلال (ق) وللعمرة من التنعيم أو الجعرانية، والحديبية أولى وفيهما خروج للحل، ومن لم يحرم منه ولو بخطوة فلا عمرة له، وقد وصله بعرفة الحاج المسكي، ولزم من بمكة ويذهب الى نحو جدة الطواف فقط كلما رجع، وان لم يطف فلا دم لا العمرة عند من قال لا تكرر كما هو واضح، ولا عند من قال بنكررها اذ لا يلزم تكريرها هذا تحرير المقام، وعن أنس كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يدخل الحرم ان يدخله بغير نسك تعظيما لله عز وجل، ورخص لمن له عذر ان يدخل مكة بلا احرام، ومن زار النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قبل الحج ورجع اليها دخل محرما بعمرة، ولزمه هدى الا ان كان يحج عن غيره ويعتمر لغيره، وهذه العمرة له لا الحج فلا هدى عليه

فصل

يكفي ساتر عورة في الاحرام، وندب في جديدين أو غسيلين لم يلبسا مذ غسلا کازار، وهو من الحقو فسافلا أو صاعدا ورداء وهو يهم البدن، وان أراد الاحرام