الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٨١298
(الكلام على الافراد والقران)
في ثوبين يمكن الالتحاف بهما مرة، جعل أحدهما على الآخر والتحف بهما دفعة ولا يشد أحدهما بالآخر، وان احرم في ثيابه الدنسة التي عليه جاز ان لم تكن مخيطة عليه، ومن بعد صلاة ولو فرضا (نا) و (ح) أو نقل (م) و (ش) (ق) وجاز بلا صلاة باب
الافراد ان يحرم بالحج فيكره له الطواف قبل طواف الزيارة واحرامه باق. أو يبطله الطواف فيجدد بالتلبية بمدركعتين وهكذا كلما طاف. أو ان دخل قبل العشر طاف. أو يطوف طواف الدخول مطلقاً (ا ق) وان طاف وسمى قدم، والقرآن الاحرام به وبالعمرة فيطوف ويسعى لها ويبقى محرماً بلا تجديد للحج وهو (ص) أو يجدد له عند فراغه من سعيها فى المروة و (ص) بعض. أو بلا طواف الا بعد
الفجر فيطوف ويسعى لها ثم للحج فيحل. أو يكفيها طواف وسعى بعد (ا ق) والتمتع احرام خارج الحرم بها في أشهره، فيحل بعد سميها ويحرم يوم التروية بالحج بدون ان يصل بلده، فعليه هدى لا ان وصله أو لم يحج. أو أحرم بها في غيرهن وهو (ص) ولا ان ادخل عليها الحج قبل الفراغ منها. أو لزمه ان اتمها فيهن. أو لزمه ولو وصل أهله، ولم يحج من عامه فكيف ان حج. أو ولو أتمها في غير أشهر الحج (اق) وسمى لانه تمتع بما لا يحل للمحرم لا حلاله، وبالطواف كلما شاء وهو سهل مأمور به، وان ساق هديا لم يحل حتى يبلغ محله، وجاز تحويل الحج عمرة وهو (ص) لوروده ويسمى تمتعا. أو يختص بالصحابة وهو تخصيص بلا دليل. أو يكره وبه الجهم. أو كل من لم يسق الهدى يحل لعمرة حتما ولو مفرداً (اق) وفى فسخ العمرة للحج وارداف أحدهما للآخر (ق) منع (م) و (ح) و (ش) الاربعة، ومن أحرم بحج فحبسه عدو أو مرض حتى مضت أيام الحج، طاف و وأحل وحج من قابل واهدى ويسمى ذلك تمتعاً. أولا وهو (ص) (ق) ويسماه لغة قطعاً وأخرجت عليه الآية لترتبها بالغاء داخلة على الآمن بعد الاحصار في قوله
وسعي