الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣270
(ما يمنع عن المحرم)
العمرة وصول الحرم (ح) و (م). أو بيوت مكة مطلقاً. أو أن أحرم من قربها. أو الحجر (ش) وهو (ص) (ا ق) وكان صلى الله عليه وسلم يقول «يلبى المعتمر
حتى يستلم الحجر الاسود، ويلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة»
فصل
لا يلبس المحرم قميصا أو عمامة أو سراويل أو برنوسا أو طوقا أو ما مسه زعفران أو ورس أو طيب، وكان صلى الله عليه وسلم اذا أراد الاحرام ادهن بدهن لاطيب فيه، وكره ابن عمر شم الريحان، واجازه ابن عباس والنظر في المرآة وان ذهبت الرائحة بغسل أو غيره جاز (نا) فعلى مريد الاحرام غل ما فيه أو في ثيابه من الطيب، ولا يضره بقاء لونه بلا طيب فلا يكون بقاء لونه بعد غسله بامر النبيء صلى الله عليه وسلم دليلا على جواز التطيب عند الاحرام [أو] قبله وهذا معني قول الشيخ انما يبقى عليه أثره لا نفسه. أوكره حتى يذهب اللون (ح) (ق) ولا يغطي رأسه أو وجهه ولحيته (نا) و (م) وهو (ص) أو تجوز تغطيته من الذقن للحاجبين بلا دخولها، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم «لا تغطوا وجه المحرم ان مات فانه يبعث ملبياً (ق) وجازت تغطية الانف والفم وما تحتهما لنتن مر به بلا جزاء، فهذا مما يناسب أن احرام الرجل من رأسه غير وجهه، ولا يشد على بدنه أو رأسه شيئاً وجاز حمل طعامه أو غيره على رأسه اذ ليس ذلك لباسه، ولا يحتزم ولا يُزر عليه ثوبا، ولا يتقلد سيفاً ولا قوساً، وان خاف أمسكه بلا تقليد، وعنه صلى الله عليه وسلم «انه رخص للحرم ان يلبس السلاح لخوف أو نحوه» ولبسه تقليده، ولا تعاويذ ولا حروزاً ولا يلبس خفين الا ان لم يجد نعلين فيقطعها تحت الكعبين وليس قطعهما تضييعاً، لانه صلى الله عليه وسلم أمر به وانما ضيع لو قطعهما مع وجود النعلين، ولا دم على لا بسهما الا ان وجد نعلين (نا) و (م) و (ش) أو عليه (ح) وتجوز