الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤(ما يكره عند الاحرام)
271
هذه النعال المركبة مع جلود لم تكن فوق الكعب، وهي من جنس الخف، وجاز للمرأة القميص والسراويل والخف بلا قطع لا القفاز، وهو شيء لليد محشو بقطن يزر على الساعدين، ولا النقاب وما مسه زعفران أو ورس أو طيب، وحلى ذهب أو فضة أو غيرهما وحرير وزينة وتحل، وعنه صلى الله عليه وسلم «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران من الثياب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب معصفراً او خزا أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفين، وتغطى رأسها وشعرها فانما احرامها من وجهها فلا تغطيه الا بسدل من فوق ان خافت
فتنة بلا مس
وجاز ان يستظل بما لا يمس رأسه (نا) أوكره (م) (ق) وبنحو سقف قطعا ولا يضع على رأسه شيئا الا طعامه حملا، وجاز حمل هميان ولو فيه نفقة غيره مع نفقته. أو لا أكثر من نفقته. أو لا مع نفقة غيره والا قدم (اق) وشده على حقويه أو غيرهما تحت الازار، وان فوقه أو فيه نفقة غيره فقط أو تجارة فدم، ولا يعقد سيوره بل يدخل بعضاً في بعض، وجاز عقد الثوب على نفسه عند بعضنا وعليه فيجوز عقده في أى موضع ولو كما نعقد ثو بنا هذا في لباسنا لا (م) و (ش) وجمنا والالتحاف والارتداء بمعقود ومخيط كقميص وبرنوس بلا لبس، وكان يكره انس ان يطرح عليه قميص وهو محرم من غير لباس له
فصل
يكره الاحرام على طيب والتطيب عند ارادته فيغسل ثلاثاً (نا) و (م) بلا دم أو لا يكره (ح) و (ش) لان عائشة تطيب رأسه صلى الله عليه وسلم فيصبح محرما * واجيب بزواله بالغسل وفي شمه دم، فليحذر عند تقبيل الحجر فانه يطيب، وجاز أكل ما طبخ فيه وان خلط بلا طبخ ففى الدم (ق) وان تشممه منه تلذذا فدم، وليس منه الريحان العربي والادهان الفارسية