الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥272
(القاء التفث - مفسدات الحج) فصل
لا يزال شعر ولا ظفر ووجبت از التهما ان كانا بحيث لا تجوز الصلاة بهما وعليه الدم، وجاز غسل الرأس بلا نحو جنابة (نا) أو لا (ح) لئلا ينتف شعرة أو يقتل قملة (ت) هو (ص) الاحوط، وأما قول ابي أيوب انه رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم يغسل رأسه بيديه يقبل ويدبر بهما محرما، فجواب لمن قال كيف كان يغسل رأسه، محتمل لان يكون من الغسل للجنابة من زوجه قبل الاحرام، أو لنحو عرفة يصب بنفسه أو يصب عليه ثم اذا بلغ العورة أو قبل استنر وكشفها، ونزع الشعر والظفر هو القاء التفث فعطفه تفسيرا أو القاؤه يعم ذلك وغيره كغسل الوسخ كما اختلفوا هل يدخل المحرم الحمام، وجاز بالخطمي لمن لند رأسه حتى يشق عليه الحلق (نا) أو كره (م) و (ح) وجاز الاحتجام بلا ضرورة وفى لزوم الجزاء قولان وان بها فبدونه ان لم يقطع شعرا. أو به. أولا يجوز الا لها (ا ق) ومن أدمى بحك أو سواك أو اخراج شوكة أو مدة دمل إذ إخراجها جائز فجزاء. أو لا ان لم يقطع جلدا ولا شعرا
فصل
يفسد التقاء الختانين الحج قبل عرفة والعمرة قبل الطواف اجماعا، وعليه هدى من قابل ولو نفلا، ولا يبدل إن يدرك والا قضى قابلا وهو (ص) أو يتم ويقضى فيه (ق) وكذا بعدهما (نا) و (م) و (ش) أو به الهدى وتم حجه (ح) أو لا شيء بعد رمي الجمار (أق) ولا تحرم به المرأة على (ص) أو لا قضاء لحج النفل وعمرته ولا هدى وما قال به الا قليل ويحل كل شيء بالحلق أو التقصير الا الوطء والطيب والصيد فحتى يطوف طواف الزيارة، وذلك تحللان كتحلل الصلاة الواحد وهو السلام، وقد يقال للصلاة تحللان تحلل ضرورة قبل السلام، أو عند قوله الطيبات أو الصالحين وتحلل اطلاق بالسلام بعد اتمام التحيات