الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

273

(ما يحل للمحرم من الصيد وما يحرم عنه)

وفسدا بعمد انزال الماء ولو بنحو ادامة النظر ولو بلا لذة (نا) و (م) وهو (ص) أولا فى غير الفرج (ح) وبجماع نسيان (نا) أو به الدم (ا ق) وبنظرة وقبلة ولمسة فساد. أو دم (نا) وهو (ص) أو هو بكل ما حرك ذكراً (اق) ويتزوج ويزوج بلا دخول وهو (ص) لتزوجه صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس ميمونة بنت الحرث محرماً. أولا ولا يخطب كما في حديث فالجواز مختص به أو معني محرم داخل الحرم (ا ق) وبالمعصية. أو بسباب المؤمن (ق) وهو معصية وفسوق وبجدال الباطل حتى يغضب أو يُغضب جزاء، لا جدال أمر بمعروف ونهى عن منكر. أو به أيضاً ان أغضب أو أغضب [ق]

فصل

حرم صيد الحرم عن كل أحد وصيد الحل عن المحرم الصائد اجماعاً وحل. ما صاده غيره أو ما صاد محل وذبحه (ح) أو ان لم يصد له (م) و (ش) فعنه صلى الله عليه وسلم (لحم الصيد حلال للمحرم الا ماصاد أو صيد له، أولا (نا) لانه ود الحمار الوحشى لمن أهداه اليه، وفيه انه لعله رده لانه صاده له كأنه صاده ليهديه اليه، أو احتاط لعله صاده له، أو لأنه أهداه اليه حياً والمحرم لا يملك الصيد حياً، فان أكل تقيمة أكله، وان صاد فقيمة الصيد والأكل. أو ماذكى منه ولو بجريحة وما ذبح له ولو بلا أمر منه ميتتان لاجزاء بأكلهما (م) (ق) وحل صيد البحر وليس منه ما يعيش في البر أيضاً كفكرون وضفدع وطير الماء عند الجم. أو منه. أو ينظر لغالب المكث (اق) ولا يعتبر الغالب في القوت وان أحرم أو دخل الحرم وبيده صيد أوصائد كصقر وباز لزمه اطلاقه (نا) أو لا (ق) أو بيده لحم صيد والا فعلى آكله جزاء. أو لا (ق) ويأكل المضطر صيد الحرم. أو لا بل المينة سداً للذريعة اذ لم ترد اباحته (ق) وان وجده ومينة الحرم فهو لطهارته ويندى. أو هى ولو منه لورودها (ق) وميتة غيره قبل ميتته وصيد

35