الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

276

(حكم السمى بين الصفا والمروة)

منه

واعادة طواف. أو ليس من البيت فالطواف من ورائه سنة لا واجب (ح) أو م ست أذرع. أو أربع. أو سبع. أو ثلاث. أو ذراعان (اق) ومن نكس الطواف اعاد

ما كان بمكة وان خرج فدم. أو لا يجزيه وهو الصحيح (ق)

فصل

"

فرض السعى بين الصفا والمروة (م) و (ش) وأحمد وبعضنا فلا حج لمن لم يسع حتى وطى، (ت) هو (ص) لأن أصل عبادته صلى الله عليه وسلم على الوجوب الا لدليل ولا سيما أنه لم يرو أنه، أو صحابياً تركه وانه قال «خذوا عني مناسككم» ولقوله صلى الله عليه وسلم «اسعوا فقد كتب الله عليكم السعى» وأما قوله تعالى «فلا جناح عليه» الخ فرفع لتحرج المؤمنين عنه اذ كانت فيهما قبل الاسلام أصنام يتمسح بها. أوسنة واجبة بتركها دم (ح) وجمنا أو تطوع (اق)

D

ويبتدأ بالصفا يرقى عليها حتى يرى البيت فيكبر ثلاثاً ويقول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» ثلاثاً

فيدعو وينحدر الى المروة، واذا بلغ العلم الاخضر هرول الى الآخر ويرقى على المروة ويصنع كما في الصفا، وان وقف في أصلهما كالمرأة جاز. أو ان ضعف (ق) وكذا حتى يتم سبعة أشواط الذهاب شوط و الرجوع شوط وهو (ص) أو كلاهما شوط وهو ضعيف شاذ متروك قال به ابو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو حفص ابن الوكيل وابو بكر الصير فى فقط ونسبه بعض لنا، وان بدأ بالمروة الغي الشوط الأول، وان نسى الهرولة فلا عليه. أو ان قصر أو حلق أو وطئ قدم والا أعاد (ق) وان تركها في أكثره فدم ان أحل والا أعاد، وأن في الاقل أعاد، وان أحل فلا عليه، وان تذكر بعد العلم الثاني بأقل من خطوتين رجع لها، وتسرع المرأة

بلا هرولة

ومن قدمه على الطواف أعاده بعده، وان جامع قبل الاعادة فسد حجه أو عمرته