الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

(العمرة الطواف والحج عرفة)

277

بناء على فريضيته وانه ركن، وأهدى وحج من قابل. أو اذا خرج من مكة فدم للاعتداد بحجه وابطال السعى فقط بناء على أنه واجب غير ركن فالدم تتركه في وضعه. أو المخالفة السنة بتقديمه وصح حجه. أولا عليه ان خرج اعتداداً به وجعلا للسعى تطوعاً (اق) وندبت الطهارة وهو (ص) أو وجبت قال به الحسن البصري فقط وله الأكل والشرب فيه لا بيع وشراء، وان لم يجد شرباً وأكلا الابهما فعل ويستريح على الصفا والمروة أو بينهما ويبنى، وان خرج الحاجة بني ما لم يقطع نية السعى فان كان

اعمرة قصر شعره أو حلقه اذا تم

فصل

يودع المتمتع وساكن مكة البيت يوم التروية بسبعة أشواط ويركع ركعتين يحرم بعدهما بالحج من تحت الميزاب أو بطحاء مكة أو بعدهما بلا طواف أو بدونه ودونهما (نا) أو يجب وداع البيت به على كل مريد خروج الحرم (ق) وبصلى الخمس بمنى وهن حينئذ فيها أفضل منهن في المسجد الحرام، ولادم على مدرك بعض الليل بها وآت من بعيد فلم يدرك بل على غيره ان لم يدرك ولا تجاوز قبل طلوع الشمس ولا كفارة بالمجاوزة وحدها حياض الماء عند مجمع ماء جبل يمين الذاهب لمرفة وجبل صغير يجتمع عنده ماء منى كله

فصل

العمرة الطواف والحج عرفة فمن فاته الوقوف بها فالهدى والحج من قابل لا ثواب لواقفها بنية الحج بلا قصد قربة الى الله عز وجل، وصح حجه وحج مغمى عليه على أن الآفة في جسمه ومريض حضر قلباهما في وقوف واحرام وطواف أو لا منى على أن الآفة في عقله (ق) (ت) برد اليهما الامر هل عقلا، ويبلغ مسجدها الامام الأعظم أو نائبه قبل الزوال ويخطب بعده فيؤذن المؤذن ويقيم فيجمع بين الظهر والعصر بلا تأخير فيمضى للموقف اذ لم يكن فيه ويقف للغروب ويقيم للناس حجهم،