الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

278

(وجوب المبيت بالمشعر الحرام)

ويصلى وراءه ولو فاجراً اجماعاً ان لم يدخل مفسداً ولا بأس ان لم يخطب * وان لم يحج أحد ولو أمة فى سنة هلك الناس ولا تقصير الا لخارج أميال وطنه وبين عرفة ومكة أحد عشر ميلا ومني لم تبلغ نصف الطريق فضلا عن ستة أميال (نا) فانما يقصر المكي في عرفة وفي رجوعه حتى يدخل وطنه لتقصيره خارج الاميال. أو يقصر في منى وعرفة وجمع واو من وطنهن (م) (ق)

ولا حج لواقف قبل الزوال ولم يقف بعده اجماعا، ولا لمن أفاض قبل الغروب (نا) و (م) أو له ولزمه دم أو له ولا دم. أولناس وذى عذر ولزمهما الدم (اق) وادرك الحج من أدرك من الشمس قدر «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أو من أدرك صلاة الفجر مع الامام بجمع وقد وقف ساعة من الليل ان أتى من بعيد. أو وان لم يأت منه الا انه بطل وقوفه فيدركه من الليل كمن أفاض قبل الغروب، أو وقف قبل الزوال (ق) ولا لواقف بعرنة (نا) و (ش) بضم فتح أو ضمتين لغتان أو بضم فاسكان تخفيفا عن الضم. أو له مع دم (ق) وهى طريق ضيق بين جبلين بين عرفة وجمع الى جبل الرحمة. أو هى وادى عرفة غربي مسجدها. أو ظله في وادى عرفة. أو هي المسجد الذى يصلى فيه الامام. أو هو أسفل عرفة (اق) فصل

وجب المبيت بالمزدلفة وهى جمع وتسمى المشعر الحرام أو هو جبلها وسميت به للجوار، والوقوف بالسنة لانه انما ذكر في الآية الذكر فقط دون المبيت ودون كون الذكر في جملة الليل ما استطاع، ولما كان بيان ذلك كله من السنة سى سنة ويترك واحد من المبيت، أو الذكر أو الوقوف دم (نا) والجم وهو (ص) وان ترك الكل قدم واحد، كاعضاء الانسان ما اتحد بدية كاملة، وما هو اثنان بدية، وكأصابع الكف بنصف دية، وان قطع من الكف فنصف دية، وان قتل فدية واحدة، ولو قطع من المرفق فنصف دية، وهكذا. أو فساد الحج لقوله صلي الله