الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

(متى يقطع الحاج التلبية)

279

عليه وسلم «من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له، وفيه ان المراد أدرك جمعا بوقوف بعض الليل في عرفة فمن لم يدرك جمعا

فلا حج له ولو وقف بعض الليل (ق) وبترك الدعاء وبالذهاب قبل الصبح لغير ضعف. أو يجزى المبيت إلى نصف الليل. أو ان لم يصل الفجر بها فدم ولو بات اليه، وان ذهب بعده ورجع وصلاه فلادم أو لا شيء على من أفاض فحط رحله بها وذكر الله ثم خرج وهو ضعيف (اق) ومن لبث قبله بها ولو بساعة فقد بات وسن باذان واحد واقامتين جمع المغرب والعشاء بها اتفاقا الا أبا عبيدة، فاستحب ركعتين بعد المغرب، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما عند الجمع بعدها ولا بعد العشاء، فمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما انما هي في غير الجمع، ومن أفرد كلا بوقتها أخطأ ولا عليه، ومن صلاها أو المغرب قبلها أعاد. أولا ولو صلاهما بعرفة (ق) ومن خاف مضى ثلث الليل، أو نصفه صلى المغرب اذا خرج من عرنة واخر العشاء حتى يصليها فيها قبل النصف. أو يؤخرها ما لم يخف الفجر (ق) وسنت الافاضة منها قبل طلوع الشمس، وان بعده فالدم ويسرع في وادى محسر بكسر السين مشددة للمبالغة سعى، لان فيل أصحاب الفيل حسر فيه أى انكف شبه بمن عبي، وسمى وادى النار لان رجلا اصطاد فيه قنات نار فاحرقته، وهو حد مني مما يلى المزدلفة وهو منها. أو من منى. أو واسطة (اق) فصل

قيل يقطع القادم التلبية اذا رأى الحرم فاذا طاف ان معتمرا عاد فيها الى ان يشرع في السعي، وان شاء جمع فيه بين التلبية والذكر، أو قار ناعاد فيها حتى يصل جمرة العقبة للرمى وهى على الشجرة فيقول «اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والاولى، ثم يرميها من بطن الوادى سبعا قائلا مع كل حصاة (الله أكبر ولله الحمد» بعد أن يجعل منى يمينه والبيت يساره، وجاز ولو من فوقها، أو وجب