الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

280

(حكمة رمي الجمار)

من بطن الوادى. أو من رمى من فوقها لزمه الدم ان لم يعد قبل الذبح، وهو تفاؤل. رمى المعاصي. أو متابعة لرمى اسماعيل ابليس سبعا بأمر ابراهيم حين وسوس له انه يريد ذبحه. أو تفاؤلا بالبعد من النار اذ الجمار مأخوذ من الجمر وهو ضعيف. أو سببه. انه قصد ابليس موضع الجمار وقد مضى جبريل بنبينا صلى الله عليه وسلم فأمره برميه سبعا (اق)

وترمى وحدها يوم النحر من طلوع الشمس للزوال، وجاز بعده لقوله صلى الله. عليه وسلم لضعفاء أهله «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» فالاقوياء أولى ان لا يرموا قبل طلوعها، وأيضاً خصهم بالذكر ترخيصاً لهم ان يفيضوا قبل الفجر فيتوهم از پرموا قبل طلوع الشمس فنفاه، وان قبلها أو قبل الفجر أجزى (ش). أو لا (م) واحمد فيعيد وإلا قدم. أو أجزى قبلها وأساء وبه بعضنا (اق) وهو بحدى كبير الغنم أو البندق أو الجوزة من الحرم، وندب غسلها وكونها من جمع ومن رمي بحصى الحامل اعاد، وكذا سائر الرمي واذا رمى حل له الحلال الا الجماع والطيب والصيد. أو لا حتى يحلق ولا يجلان الا بعد طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة. ويسمى الطواف الواجب ولا حج لتاركه، ولا يلزم المسكي طواف سواه الا ان اعتمر فطواف العمرة ولا يجزى عنه طواف الوداع. أو يجزى مطلقاً. أو ان نوى له لانه ممتد الوقت ما لم يطأ ولزم للوداع دم وهو (ص) (ا ق)

وندبت المجلة به ومن قدم الحلق على الذبح قدم علي (ص) أو على الرمي لزمه قطعا، أو الذبح على الرمي لم يلزمه لقوله صلى الله عليه وسلم «ارم ولا حرج» لقائل اني نحرت قبل ان ارمى. أو لزمه والحديث رخصة في ذلك اليوم فقط (ق) الاهدى. المحصر فنحره بعد الحلق والحلق أفضل من التقصير، ويقصر جميع شعره، أو أكثره. أو نصفه. أو ثلاث شعرات. أو ان قصر مقدمه أجزى وان مؤخره لم.

يجز وعليه دم ان لم يُقصر المقدم (اق) وهو متعين لمن لا يمكنه التقصير كقصير