الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

(ترمي الجمار في أيام التشريق)

281

الشعر جدا، وملبده والتقصير بالاخذ. أو من الاصل (ق) ومن خرج من مكة ولم يحلق ولم يقصر فدم (نا) و (ح) أولا. أو ليس في المحصر حلق ولا تقصير (اق) و بتقديم نسك على نك دم، والتقصير متعين للمرأة. او ان كانت حرة تقصر مقدار إصبعين أى ما يأخذ عرض الاصبعين من الشعر وقد مدتا بطولهما على طول الشعر والشعر على أصل خلقته لا مجموع. أو كله. أو ان كثر فثلنا أو ربما، وان قل نحمسا وأقل (اق) وتدفنه أو تلقيه ولو حرة

باب

ير مي كل جمرة سبعاً ثلاثة أيام بعد العيد بين الزوال وصلاة الظهر، وان بعدها أساء، أو قبله أعاد عند الجم. أو وقته من طلوعها لغروبها (ق) وان ليلا لم يجز ان غير خائف ورخص. أو يومين وينصرف ويدفن بقى الحصى في أصل جمرة العقبة، أو يلقيه حيث شاء، وان أدركه الليل بمنى لزمه القعود للزوال فيرمى، ويعيد الرمية ان لم تقع في الجمرة ويقرب الاعمى حتى تقع حصياته على الجمرة ويرمى عنه غيره ان لم يجد، وسميت جمرة لارتفاعها وان وقعت عليها بعد الوقوع في غيرها أعادها وهو (ص) أو لا (ق) ويكبرء عند كل حصاة، وان نسيه في حصى جمرة فشاة، وان بعضا أعادها، وان لم يعد من حينه يوم النحر صنع معروفا

ويبدأ بالاولى وهى الشرقية ويقف يدعو ويطيل الوقوف في الوسطى داعيا ويرمى الثالثة أخيرا وهى العقبة وينصرف بلا مكث، وان نكس صح والاعادة أوثق، وان أخر العقبة يوم النحر لليل رماها فيه ولزمه دم (م) أو لا دم ان لم يتركها لالغد (ح) أو يرميها بعد زوال الثاني (ا ق) وان نسيها وتذكرها آخر النهار رماها حينئذ، وان اخرها لقد قدم ورماها وأعاد ما بعدها ان رماه، ولرعاة الابل تأخير لليل. أو انما رخص لهم في رميها ليلة الثالث (ق) ولهم المبيت بغير منى، وان بات غيرهم قدم لليلة ان لم يدرك بعضها فى منى، ومن لم يرم اليومين بعد النحر رمى في

36