الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥282
(النذر وأحكامه - والهدي وأصنافه)
الثالث سبعا سبما مرتبا ثلاث مرات، وان لم يرمهن في الاول بعد العيد رماهن في الثاني كذلك ونفرأو يبق الى النفر الثاني، وان رمى كل واحدة بحصاها في موقف حصاة حصاة فـ (ق) ومن لم يرمهن حتى غاب شمس الثالث فاته الرمي ولزمه عشر شياه بجمرة النحر وهو (ص) أو شاة (م) وهما لنا. أو بترك واحدة مد واثنتين مدان فأكثر شاة (ش) وبعضنا، وكذا الحصى. أو بثلاث حصيات ثلاثة امداد وبأكثر شاة [اق] وان ترك يوم النحر حصاة حتى مضت ايام الرمي فدم
فصل
النذر لغة الوعد ولو بشر وشرعا الوعد بخير (ت) حد غير مانع وانما يكون ما نما بذكر التعليق، ومثله القول انه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، ثم ظهر انهما حدان على قول من لم يشترط التعليق في النذر وهو مكروه لئلا يعجز عن الوفاء (م) أو قربة مستحبة. أو ان اطلق واما ان علق فمكروه (اق) ويجب الهدى به مثل ان يقول ان كلمت فلانا فعلي هدي فيلزم ان يوجهه الى مكة، وان قال ابني أو غيره من الاحرار هدى اعتق رقبة فداء عنه، وأهدى بدنة تصديقاً للهدى الموعود به وهو (ص) أو يهديها أو مائة من الابل وخمسين للاني (اق)
وان قال عبدي هدى اهداه لخدمة البيت. أو يبيعه ويشترى بقيمته بدنة يهديها وأكثر بحسب ما يكون لها وان أقل أنعمها، وان شاء اشترى بمثل قيمته وامسكه (ق)
وهدى المتمتع ما استيسر من شاة، أو بعير أو بقرة عند الجم. أو احداهما (ق)
ولزمه ولو فسخ حجه الى عمرة، وان لم يجد صام ثلاثة آخرها يوم عرفة محرماً ليلة السابع ليكون باحرامه صائماً في الحج، ان لم يخف الضعف عن الدعاء والقيام في عرفة، والا بدأ من يوم السادس أو قبله. أو يصوم ولو من أول العشر غير محرم على أن المراد بالحج أيامه. أو من أول احرامه بالعمرة وما بعد كما أجاز بعض الكفارة قبل موجب الحنث لكن ضعيف، وان لم يصمها الى يوم عرفة فلا يصمها ولزمه دم (نا)