الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

(حكم صيد الحرم)

283

و (ح) أو تجوز أيام مني. أو متى شاء ما دام في مكة (اق) وسبعة اذا رجع في الطريق. أو اذا تم رجوعه بان وصل بلده. أو اذا رجع من عمل الحج وان بمكة (اق) ولزمه الهدى ان وجد ما لم يشرع في الصوم (م) أو ما لم تم الثلاثة. أو ما لم تغب شمس النحر. أو ما لم يشرع في السبعة وهو (ص) (اق)

فصل

وجب بصيد الحرم مطلقاً وبصيد الحل علي المحرم المثل في الصورة عند الجم. أو في القيمة. أو مخير بينه وبين القيمة وهما لـ (ح) أو لا جزاء على محل قتل صيدا في الحرم وهو ضعيف (اق) ومن علم الحكم حكم لنفسه. أو لا بل عدلان وان لم يعلما علمهما والا رجع، واذا وجد من يحكم بعث الى مكة (نا) وهو (ص) على انه تعبد و بعطى كل مسكين مداً من بر (ش) أو مدين وهو (ص) (ق) وان صام فيوم عن مسكين، وان وقع في الحكم كسر مدأ تم يوماً ويشترى الطعام بقيمة الصيد (نا) أو قيمة مثله من الغنم (ش) بسعر مكة وتعتبر القيمة يوم القضاء كسائر المتلفات في موضع الصيد وذلك بالتخيير وهو (ص) أو ترتيب ذكره في الآية (ق) ولزم بالخطا كضمان المال وهو (ص) أو ان فى الحرم و نسب لنا. أو لا (اق) وان اشترك اثنان فصاعدا في صيد فعلى كل جزاء ان فعل فيه كل ما يتلفه، والا بان حبسه أحد وقتله آخر أورمياه برمية واحدة مثلا، فجزاء واحد عليهما (نا) أو واحد مطلقاً (م) ويحكم أحدهما مع غيره. أو اثنان منهم. أولا وهو (ص) (اق) ويعاد الحكم على معيد القتل (نا) وهو (ص) أو يقال له اذهب فينتقم! منك أو يعاد في الخطا ويقال في العمد (اق) والاطعام لمساكين مكة في الحرم (نا) وابن عباس وهو (ص) كالذبح فانه لهم فيه اجماعاً. أومساكين موضع الصيد. أو حيث شاء (م) كالصوم (اق) وحرم المدينة كحرم مكة في جزاء الصيد. أو لا جزاء له (ق) وفي تحريم الصيد والشجر والحشيش غير المستنبت وابقاء مشرك مقيم

الله