الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧284
(أحكام جزاء الصيد)
ودفنه وينبش ما لم ينقطع واخراج الحجر والتراب وادخالها من الحل والخلط وتضعيف العمل (م) أو هو محرم مكة أكثر (نا) و (ش) على انها أفضل (ت) قبره أفضل اجماعاً. أولا يضعف النفل (م) ويضعف العمل. أو الفرض ببيت المقدس الـ (ق) ومن جني خارج حرمها ودخله لم يطعم ولم يسق ولم يجالس ولم يبايع ولم يؤو حتى يخرج فيقتص منه، ولا يلزم نذر النحر بغير مكة وسوق الهدى اليه ضلال، ولا تحل ضالتها الا لمنشدها وفى كراء بيوتها (ق)
فصل
للنعامة بعير ان ذكراً فذكر وان انتى فانى. أو قيمتها كبيفتها أو في البيضة جنين ابل ولو تقدم في البطن على اصطياده. أو صوم يوم، وان شاء فمسكين. أو لا بد من القصد اليه بأن يحمل الفحل على النوق، فاذا تبين لقاحها عدمما في بطونها عدد البيض وقال انه هدى، وان لم يصلح فلا عليه (اق) ولبقرة الوحش أنسيه، والالضبع كبش وكذا ذكرها (ت) التحقيق أن الذكر بالذكر والاني بالاني في كل نوع وللغزال عنز، وهى المعزة الوالدة أو مثلها سنا واليربوع جفرة، وهى معزة استغنت عن الرضاع وله أربع أرجل وكرش يجتر كالشاة وللأرنب عناق، وهى ما فوق الجفرة. أو دونها (ق) أو لا يقومان الا بما يجوز في الهدى والضحية وهو جذع الضان ونفى المعز والبتر والابل (م) ولا يجزى أقل منهما من جعل في نفسه هدياً ولم يسمه، وللحمامة صاع طعام. أوشاة مطلقاً. أو ان حلية فحكومة (اق) وفى بيضتها مدان مطلقاً، أو درهم ان كان فرخ والا فنصف (ق) أو في كل طائر شاة (ق)
والولد بولد المثل
وجزاء الصيد قيمته (ح) والجرادة حكومة. أو تمرة. أو قبضة طعام (نا) أو احداهما. أولا جزاء بها على انها من البحر ويرده أنها ولو كانت منه لكن يحكم عليها بالبر اذ تعيش فيه والقملة حبة أو تمرة وما أطعم عنها خير منها. أو هي أهون.