الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

(يقتل كل مؤذ في الحل والحرم)

285

قتيل فلا جزاء بها الا عن عمد (أق) وجاز قتل بعوض وبق وبرغوث وزنبور لمضرتهن أو لا لقلة ضرر هن بالنسبة، ولأنه لا يتخلص بقتلهن لكثرتهن (نا) (ق) ولا بالفواسق المروية الغراب والكتاب العقور والحدأة والعقرب والفأرة. أو اريد بالكلب السبع الضارى ولو غير كلب كأسد ونمر وذئب وفهد (م) و (ش) واحمد والجم. أو غير الكلب وهو مشهور (م) أو الكلب والذئب. أو هو والذئب ملحق به (ح) أو لا يقتلن الا ان خيف منهن أو يقتل كل مؤذ لحديث «اقتلوا كل مؤذ» ولو لم يخف منه وهو (ص) (اق) وفيما لا يضر لصغره (ق) ومشهور (م) أن لا يقتل وان لا جزاء بقتله، ويقتل صغار الغربان في مشهوره وتقتل الحية والعقرب اجماعاً ولو صغيرتين، أو لم يخف منهما وعن الشافعي يقتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا جزاء بنبات الحرم بل الأثم (م) أو بالكبرى بقرة والوسطى شاة وما دونها درهم والورقة مسكين (نا) و (ح) الا الإذخر، ولا بالسنا المكي لداء البطن والفرس ولا يقتل أصله ولا يقلع. أو به (ق) وفي الحطب اليابس والثمار وما سقط (ق) ولا يمستنبت وشجر الحل اجماعاً

فصل

يحلق رأسه لاذى كفرح وقمل ويصوم ثلاثة أيام. أو يذبح شاة أو يعطى ستة مساكين مدين مدين بالتخيير كما في حديث. أو هذا من بر وأما من الخمسة فصاعاً صاعاً. أو يخير بين اطعام عشرة وصومها (اق) ومن حلق بلا أذى لزمه ذلك عند الجم وهو (ص) أو ان عمدا و به عصى (ق) وان تعمد ممنوعاً كمخيط وادماء وطيب وتغطية رأس قدم ولو لعلة، وفي ظفر كشعرة مسكين واثنتين اثنان والثلاثة دم (نا) و (ش) أو لا شيء بالاظفار حتى يقصها كلها فدم (ح) (ت) لا بما طال من ظفر وشارب وشعر ابط وعانة. أو لا بشعر غير الرأس. أو لا بقليل شعر لم يمط به أذى (اق) وذلك الجزاء في الحرم وهو (ص) أو حيث شاء (م) لأنه ليس هدياً. أو الدم