الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩286
(تفاضل الهدي)
فيه والاطعام حيث شاء و به ابن عباس (اق) الا الصوم فحيث شاء اجماعاً
فصل
يحل من حج أو عمرة وينحر الهدى حيث حضره عدو أو مرض عند الجم أو يبعث هديه فينحر في الحرم لوقت مخصوص يحل عقبه الا النساء والصيد فحتى يطوف ويسعى من قابل. أو بعده ان متمتعاً وان قارنا أو مفرداً حل اذا تحريوم النحر. أو فات وقت الحج فيجعله عمرة الا اياهما فحتى يحج من قابل (نا) و (ح) (ت) ان وجد في عامه اعادة العمرة أعاد ولو على القول بأنها لا تتكرر لأنها لم تتكرر لفساد الاحرام الأول فذلك كاعادة صلاة فسدت أو لا تعاد أصلاً وترده عمرة القضاء في قابل الحديبية سميت بذلك، وبعمرة القضية لكونها قضاء عن المحصور عنها في الحديبية الا ان قيل سميت لمقاضاة قريش لا لفساد عمرة الحديبية فانها تامة وان حل عنها لعد عمره صلى الله عليه وسلم بضم العين وفتح الميم جمع عمرة أربعاً الان قبل عدت لثبوت الاجر فيها. أولا يحل لمحصر مرض الا بطواف وسعى (اق)
وان لم يك هدى مع محصر مرض عن حج حل اذا فات وقته. أو اذا صح وحج (ق) وعليه هدى على (ص) ينحره هناك، أو يبعثه للحرم. أولا على أن الهدى في فان احصرتم» الخ هدى مسوق من قبل وهو تأويل ضعيف قال به احمد (اق) ومن احرم بالحج على انه ان لم يتم فعمرة والاحل حيث حبس، فان حبس حل ولا هدى عليه، وان كان معه لم يحل حتى يبلغ محله، ومن فاته الحيج بخطأ في نحو الايام أو الهلال فكا المحصر بمرض، فان بقى محرماً لقابل فلا هدى عليه، وان حل بعمرة
فهدي، وان حل في اشهر الحج بعمرة فكذا
فصل
أفضل الهدى الابل والبقر فالضان فالمعز ولا يكون غيرهن، وأفضلهن أغلاهن
وأنفسهن ويجزى الثني فصاعدا اجماعا وجذع ضان عند الجم وهو ماله ستة أشهر.
•