الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

) من السنة تقليد الهدي والاشعار)

287

أو سبعة. أو ثمانية. أو عشرة (اق) وسن التقليد وهو تعليق نعلين أو نعل بحبل. في عنقهن (نا) أو لا تقلد الشاة وبه الربيع، والاشعار وهو شق في الجانب الايسر. أو الايمن (ق) من جهة الرقبة للمؤخر. أو من السنام للاذن. أو من الاذن للمؤخر .. أو يجوز في البقرة أيضاً (اق) بعد ان يقول «بسم ا الله الله أكبر، وندب للقبلة. ثم ان شاء جللها عن الذباب، واذا قلد أو اشعر لزم الامساك عما يمسك المحرم والاحرام، ولولم يصل الميقات ولم يكن له فيه انتفاع بلبن وركوب وحمل وغير ذلك بلا ضرورة. على (ص) كما في حديث وبه الجم وأما أمره صلى الله عليه وسلم رجلا بركوبه فلانه ادركه التعب وليس له سواه، أو لانه لم يقلده ولم يشعره، ولا رجوع ولا تبديل وله قبل ما لم ينطق انه هدى ولو نوى، وسن سوقه من الحل بوجوب، وان اشترى من الحرم وقف به في عرفة. والا ابدل (م) أو بندب. أو انما يقف به فيها من جاء من خارج الحرم (اق) ويجزى النحر بمكة لعمرة. أو مطلقا ومني اجماعا مطلقاً والحرم (نا) وهو (ص) لاقى. الحل بلا احصار. أو يجوز فيه ما ليس للقارن وجزاء الصيد (ا ق) ولا ابدال على من ذبح للحج بمكة وللعمرة بمني، ولا يذبح ما للمتعة والتطوع الا يوم النحر. أو يجوز قبله. أو ما للتطوع فقط و هو (ص) (اق) وجاز ما للكفارة أو صيد أو فدية أو صدقة أو نذر قبل، الا ان دخل بعد هلال ذي الحجة فيمنى يوم النحر كهدى القارن، وجاز له الاكل من هدى التطوع اجماعا الا عمر فانه يحكم بالبدل ان أكل هذا مراد، الشيخ، وان عطب في الحل نحره وسبغ النعل التي قلدها بدمه أو غيرها ان لم تكن وعلقها به. أو يصبغها ويضرب بها صفحته اليمني. أو يغمس خفه اشعارا بانه هدى، وخلى بينه وبين الناس ولا يأكل منه ولا رفقته والا ابدل. أو قيمة المأكول. أو يجوز الاكل بلا ابدال (اق) وان عطب الواجب أبدله ولا أكل. أو له (ق)