الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

288

(القول في الضحية وأحكامها)

وما عطب فى الحرم نحر وأجزى. أو انما يجزى ان بلغ مكة (ق) فيما اذا بلغ وقته، ويأكل مما أهدى الله بلا ذكر للمساكين وهدى الاحصار ويطعمهم الأكثر لا من هدى كفارة أو صيد أو فدية أو صدقة أو نذر لهم. أو لا من هدى واجب. أو الا المتعة والقرآن فيجوز منهما. أو لا من جزاء الصيد ونذرهم وفدية الاذى. أو يأكل مما لنقص من حج أو عمرة كهدى تمتع وقران ولو قبل المحل وهدى فساد لا من نذرهم المعين ولو بعد ولا من جزاء الصيد وفدية الاذى ونذرهم غير المعين بعد، وجاز قبل وهدى التطوع بالعكس (ا ق) ويطهم مما جاز له ولو من لزمته نفقته، أو غنيا ولا يطعمهما مما لا يجوز له

فصل

سنت الضحية بوجوب (ح) أو ندب (نا) و (م) وهو الصحيح لورود الحديث به، فائما واظب صلى الله عليه وسلم عليها لوجوبها عليه، وانما امر ابا بردة باعادتها حين ذبح قبل الصلاة اغراء له بالفضل ولوجوبها عليه بنيته وتشخيصها والتسمية بالضحية. أو انما تجب اذا سماها في العشر (اق) وبعث ابن عباس عكرمة

بدرهمين بشترى لما وقال قل لمن لقيت هذه اضحية ابن عباس يعنى ليعلموا ان الضحيه لا تجب، وضحى بلال بديك يعنى انها لا تجب، واشترى جابر بن زيد فاكهة فأكل وأطعم الفقراء بعد ان أراد ضحية ولم يجد الا مهزولا، واذا وجبت فلا يبدلها الا بخير منها أو مثلها (ت) لا يبدلها الا ان اعطبت أو تلفت قبل أوانها، و اذا دخل العشر فاراد الضحية أحرم بشعره واظفاره حتى يذبح أى ليكون كمحرم ساق هديا روى ذلك ولا دليل فيه على وجوبها لان الارادة تقارن الواجب وغيره فافهم، ويجزى جذع ضان. أو لا (ق) لا جذع ممز وندبت بكبش أملح وهو ما خالط بياضه سواد. أو ما لونه كملح بسواد ممازج. أو مخالط بياضه. أو ما علت سواده حمرة. أو ما بياضه أكثر. أو ما خلال بياضه طبقات سود. أو ما كله اسود و به عائشة (اق)