الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

289

(القول فيما لا يجزي في الضحية)

وهي في الافضلية كالهدى نظرا للغلاء وكثرة اللحم (نا) و (ش) أو فحل الضان تخصيه فانناه فذكر المعز فانتاه نظرا لطيب اللحم فالابل والبقر وهما سواء (م) وبعضنا والظاهر ان البعير أطيب لحما من البقر، ويجزى عنها هدى ولو واجبا لنحو صيد وتمتع ولا يسمى الهدى ضحية (نا) و (م) أو يسماها ان لم يكن لصيد وفدية (ش) وبعضنا، ويشترك سبعة وأقل في ثنية ابل ومسنة بقر وخمسة وأقل في ثنيتها وجذعة ابل وثلاثة وأقل فى جذعة بقر لتضحية أو تمتع أو غيرهما، أو بعض لنوع و بعض لآخر لا ان كان بعض لغير نسك وهو (ص) أولا (م) (ق) ولا شركة في جزاء الصيد اجماعا ولا فى حقة وما دون، ولا يجزى ما دون بنت مخاض عن واحد، ولا تجزى شركاء كأب وأولاده وكاخوة وكام وأولادها في دار واحدة شاة، وان فعلوا فغير ضحية ورخص فى ان تكونها، وتجزى بقرة أو بعير المتعدد منهم على ما مر، وأما ما لا يجزى متعددا فيقصده الاب مثلا لنفسه فصل

لا تجزى ذات عور لا تبصر به الملف والمرعى ولا عرج لا تصله به ومرض ولو جنونا بان لا تهتدى لنفع واجتناب ضر افقد الالهام (ت) بل لزوال عقلها فان التحقيق أن للحيوان عقولا غير نامة لا يتعلق بها التكليف ولو اشتهر خلافه وهزال بلا مخ وجاز غير ذلك ولو أعظم كالعمى وقطع الساق. أو لا وهو (ص) وبه الجم. أولا ولا المثل (اق) وجاز ما دون كثقب الاذن وقطع وشق فيها وكسر القرن. أولا ما دار ثقبها وتسمى خرقاء ولا مشقوقة بلا دور وتسمى شرقاء ولا ما قطع من اذنها قطعة تركت معلقة من قدم بضمتين وتسمى المقابلة بفتح، أو من آخر بضمتين وتسمى مدايرة بفتح ولا مقطوعة الاذن وتسمى عضباء ولا بتراء وهي مقطوعة الذنب ولا مكسورة القرن وتسمى عضباء أيضاً. أو تجوز ان لا يدم. أو ان خرج عن الشعر. أو ان بقى ما يلوى الاصبع. أو ما بقي فيه من عضو من تلك الاعضاء

37