الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣290
(ما يقال عند ذبح الضحية ووقته)
والاسنان والندى نصف أو أكثر من ثلثين. أو ما بقى من أسنانه ما يعلف به ويجتر وما بقى من ذنبها ما تذب به (نا) (اق)
وجازت الجماء اجتماعا وناقصة خلقة قياسا عليها كالكاء (نا) وهي المخلوقة بلا اذن كما قيل كل كساء تبيض أى لا اذن لها كالحية وكل شرقاء تلد أى ذات الاذن وما يبيض لا بول له ولا مبول. أو لا (ق) قال ابو هريرة يا رسول الله أكره أن يكون النقص في الاذن والعين قال «فدعه ولا تحرمه علي غيرك» فيحمل ما رواه علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان نستشرف العين والاذن ولا نصحى بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة ولا مقابلة ولا بتراء، على الندب، أو يحمل حديث ابى هريرة على ما قل
فصل
ندب ان يعقل بسراها ويذبحها قائمة. أو باركة لئلا تؤذى بدم (ق) (ت) يندب حيث لا تؤذى وان يقول عند الاستقبال بها «أني وجهت ـ الى ـ وما أنا من المشركين * ان صلاتي - الى ـ وبذلك امرت» «بسم ا الله والله أكبر اللهم منك ولك وعن محمد وامته» أى ان حقيقة الضحية تصدر عنها استنانا بها، ويمسح ظيرها من جهة رأسها الى خلف قائلا «اللهم هذا قرباني وهذه ضحيتي فاقبلها منى»
-
D
وان يلى المضحى ذبحها بنفسه ولو امرأة ويكره بكتابي. أو لا تجزى الحديث لا يلي نككم أهل الكتاب، (ق) ووقت الذبح من صلى امام البلد بالناس ويُقدّر البداة لذلك الى الغروب. أو زوال الرابع كاهل منى (نا) أو غروبه (ش) أو غروب الثالث (م) و (ح) واحمد (ا ق) في الايام المعلومات، وعلى الأول من يوم النحر والتسعة قبله فذكر الله فيهن على بهيمة الأنعام ذكره. زه عند اعدادها للهدى والتضحية وما ذبح قبل فليس نسكا اجماعا. أو ليلا من الليالى الثلاث بعد يوم النحر ف (ق) وأمر المضحى ان