الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤(وداع البيت - الركن السابع في الحقوق والاجتماع) 291 يأكل من ضحيته ثلثا أمر إيجاب. أو ندب. أو ايجاب على من بتمتع، ويتصدق ثلثا ويدخر آخر بلا بأس بأقل وأكثر (نا) وهو (ص) أو بوجوب هذا التقسيم. أو ندب ثلث للرحم ونلث للفقراء وثلث للاكل والادخار (اق) ولا يباع لحمها اجماعا وكره نحو جلد وشعر) نا) او جاز. أو بالدراهم والدنانير فقط. أولا (اق) وجاز مطلقا ليتصدق الثمن ولا يشارط القصاب بجلدها حية، واجزت ان سرقت بعد الذبح
فصل
اذا لم يبق له شغل وأراد الانصراف الى خارج الميقات وجيز رحله وادع البيت بسبعة أشواط بعدها ركعتان، فيشرب من زمزم ويصب على رأسه ويدعو فيقف بين الحجر والباب معتمداً بيمناه على اسكفته حيث بلغت قابضا الاستار بيسراه ملصقا. بطنه بالجدار فيدعو، وان لم يوادع فدم (نا) ولا وداع على مكى ومن لم يرد الخروج وخارج إلى التنعيم للعمرة ومعتمر خرج من فوره، وينبغي زيارته صلى الله عليه وسلم بلا وجوب، وروي «من حج ولم يزره فقد جفاه» وهو أقرب الى الايجاب الركن السابع
في الحقوق والمظالم والمحارم والآداب
الرحم أعم من القريب، وفرض حق الرحم ما دون خمسة آباء وهو (ص) أو سنة أو سبعة. أو شرك. أو من ترث ويرتك لا من لا ترنه ولا يرتك. أو يرث أحد كما الآخر فقط كعمنك وهو ضعيف (اق) ولو على مخدرة فلا يمنعها أبوها أو زوجها أو قائمها من الصلة، وان اباح لها ارسال السلام فقط من حيث ان البيت لها استركني، وهو أدناها والزيارة بهدية اعلاها، وهى اعظم للرحم كما يعظم آل النبيء
صلى الله عليه وسلم بالهدية، ولا يمنعها من الزيارة في المصيبة وقدوم السفر ان امن