الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

294

الاجتماعيات - حقوق الزوج)

وروي «ان في الجنة باباً يسمى باب الفرح لا يدخله الا من يفرح الصبيان» و أكير وا تقبيلهم فلكل قبلة اجر»

وحامل اطروفة من السوق لولده كحامل صدقة ويبدأ بالاناث، ومعنى كونه صدقة ان له ثواب الصدقة على الاجنب ويزاد بفضل القرابة واداء القيام بالمؤنة وذلك دفع لما يتوهم من انه لا ثواب له، ومن رق لهن كباك خشية، والباكى خشية يغفر له، ومن فرح انى فرحه الله يوم الحزن، ومن كفل ثلاث بنات أو أخوات أو اثنتين وجبت له الجنة، ولو قيل فالواحدة لا نعم، وفي رواية انه قيل له أيضا فواحدة فانعم، وللقريب والاب والام والولد بالرضاع حق دون حق النسب

فصل

أوصى الله وكل نبيء بحق الزوج، وهو ان يمونها ويحسن عشرتها ويطلق وجهه ويعدل ولو في جماع على (ص) ولا يهددها بالضارة والطلاق ولا يعزل عن فراشها، أو هى عنه الا باذن منه أو منها أو من سيدها لانها ملكه، وقيل منهما لحقها على الزوج ان كانت امة تزوجها وكذا في العزل بمعنى صب النطفة في خارج فرجها، وجاز ذلك كله عن سرية بلا اذن منها، وان نشزت وعظها وخوفها فان لم ترتدع ولاها ظهره أو هاجرها أو عزل عنها أو ضربها غير شديد في غير وجهها، ولا يقبحه ويهجرها في الدين من عشر الى شهر كترك الوضوء والصلاة أو حلق العانة أو ازالته بالنورة أو النتف وترك الصوم ونحو ذلك ومعنى أخذها بأمانة الله اخذها بعشرة بمعروف، ومعنى استحلالهن بكلمة استحلالهن بكتاب الله ولا يفشيان سرهما في الوطء، ولو بعد الفرقة ولو بلا قصد ضر ومفشيه كآتيه حراما وكفاعله في سوق بمعنى ان الافشاء الى بعض كلافشاء الى عامة السوق، وكفعله فيهم ولو قيل كاتيه عند المفشى اليه لكان على الاصل ولا يطأها وهى نائمة لثلا تفوتها اللذة ولعلها حائض، والا فقد لا تصدقه فلا تغتسل