الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

) الاجتماعيات - حقوق الزوجة)

295

ويعلمها دينها حتما على (ص) ويدل له مدح اسماعيل على امره أهله بالصلاة والزكاة، والمدح يقتضى الوجوب ما لم يقم دليل وقوله «وأمر أهلك بالصلاة، أو لا يلزمه الا أمر ونهى اذا شهد (ق) وهو الزوج أعظم لو لحسته من قرن لقدم قيحاما ادته ولا تمنعه اذا أرادها ولو على قتب بظهر بعير الا لمذر كحيض وصوم فرض كرمضان وكفارة وقضاء أو باذن واحرام كذلك ومرأى الناس، ولها منعه بين صلاتين، وان تنفلت صلاة أو صوماً بلا اذن أتمت وأثيب، الاسنة المغرب والفجر والوتر. أو لها النفل مالم يمنعها. (ق) وان أعطت من ما له أجر وأنمت، وإن خرجت من بيته لمنها الملائكة حتى ترجع أو تتوب، وهى عشر عورات يزينها الشيطان، يخيل الناس أنها شريفة كائنة ما كانت ولو كانت قبيحة المنظر، أو يعلوها بالتزيين اذا خرجت، يستر الزوج

واحدة والقبر كلهن

بدنها غير الوجه والكفين مطلقاً. أو ان لم تكن فيهن زينة (ق) وستره وشخصها عند قضاء حاجة الانسان مستورة فان ذلك غير عورة ولو كره النظر الى شخص قاضي حاجة الانسان، وان عد هذا واحداً كان أكثر من عشرة وصوت فرجها بالجماع وصوتها وصوت حليها وثوبها عملا ومشياً وصوت بدنها في الاستجمار والاستنجاء وقضاء حاجة الانسان، وشخ بولها وبلل فرجها كدم حيض أو نفاس وطهر وصفرة وكدرة وترية ومدى ونطفة، وكلين فانها لا تعطيه أجنب الا بعد تغيير ان كان ينفع مع التغيير ونفس لباسها المجود وتبرجها يجمع شعرها خلفها ولو مستوراً ورائحة من بدنها وثوبها، والتي يستر الزوج هي فرجها بالجماع، ولزمها الستر وحفظه في نفسها وماله وأمره كله وأقاربه والغيرة له ولو غاب، فلا تتعرف لصديقه ولا تعاوده في الكلام بمعنى لا تجيبه، والحرص على ما يسره وتقليل الكلام

مع جيرانها، والقناعة فلا تطلب فوق الكفاف، والتعفف عن حرامه لا شبيته