الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩296
الاجتماعيات - حقوق الخدم)
اذ لا يلزم الكف عن شبهة مال الزوج ولا عن شبهة مال الجار ولا مال السيد ولا مال الغريم، والشفقة على ولدها وسترهم وعدم سبهم، وسؤال طلاق أو فداء لحديث لا تسئل المرأة طلاقها» وهو شامل للفداء وتتخذ به منزلا في النار الا ان كان يسيء اليها لحديث «المختلعات من المنافقات من غير ما باس» ومراجعته في الكلام وافتخار بجمال، ومن بمال وحب مبغضه والعكس الا لمقتضى الشرع فتخفى، وازدرائه لقبحه ولا يفعل أحدهما ما يمنع الولادة ولو كانت أمة لحديث «لا تقطعوا النسل» أو جاز ان أذن له الآخر أو السيد (ق) وجاز للمتسرى بلا اذن من سريته، ولسيد الأمة بلا اذن منها ولا اذن من زوجها لأن الولد لسيدها لا لزوجها. أو بإذنه. أولا يجوز فعل مانعها مطلقاً (اق) ولا يفعل الرجل ما يقطع شهوة النكاح الا الصوم، وتقليل الأكل لورود هما بدليل النهى عن الخصى والجب. أو يجوز قطعها بالادوية أي فعل ما يسكنها الا ما يقطعها اصالة قياساً على الصوم في الجواز، وعلى نحو الخصى والجب في المنع وهو (ص) (ق) وصرحت الشافعية بأنه لا يجوز قطعها بالكافور ونحوه، والاستمناء زنى يبعث المستمنى بيده ويده حامل، وأجازه بعض لمن خاف الزنى، وأجازه الحنابلة وبعض الحنفية لتسكين الشهوة، والحق المنع لقوله تعالى (فمن ابتغى وراء ذلك، الخ والآية مانعة من تمتع الانسان بفرجه مساً أو نظراً الا مع فرج الزوج أو الزوجة أو السرية، وانما تكسر الشهوة بنحو الصوم
فصل
تطعم وتكسو مملوكك مما تطعم ونكتسى، ولا تكلفه ما لا يطيق وما أحبت أمسكت أو كرهت بدلت، ولا تعذبه فلو شاء الله ملكه اياك أى جعله مالكا لك،
وذلك من أواخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، وآخر الكل باعتبار توجيه الكلام. الي الناس، وآخره على الاطلاق الرفيق الأعلى أى بلغنيهم يارب، وهم الملائكة